ذهاب غير هم له من المسافرين. وإن كان ذهابهم له أيسر من ذهاب غيرهم لقربهم منه.
(مسألة 562): تصح نية الإقامة في الصحراء، على أن ينوى عدم الوصول إلى ما لا يتعارف وصول أهلها إليه من الأمكنة والمواضع.
(مسألة 563): يكفي في نية الإقامة النية التبعية كنية الزوجة تبعا للزوج والولد تبعا لأبيه. لكن لا بد من العلم بتحقق نية الإقامة من المتبوع، ولا يكفي تحققها منه من دون أن يعلم التابع بها وإن كان بانيا على المتابعة.
(مسألة 564): الظاهر عدم تحقق نية الإقامة في المكان مع نية الخروج منه إلى ما دون المسافة مما لا يعد من توابعه بحيث يعد ذهاب أهل المكان له سفرا منهم، وإن كان زمان الخروج قريبا، بل يتعين القصر مع ذلك حتى في المحل الذي نوى فيه الإقامة. نعم بعد انعقاد الإقامة بحيث لا يضر فيها العدول لا يكون نية الخروج لما دون المسافة مبطلا لها.
(مسألة 565): إذا نوى المقام إلى حادث لا يعلم أمده - كورود مسافر أو قضاء حاجة - فصادف أمده عشرة أيام أو أكثر لم تنعقد له إقامة وكان الواجب عليه القصر.
(مسألة 566): إذا نوى الإقامة إلى يوم معين وكان في الواقع عشرة أيام من دون أن يعلم ذلك تمت إقامته وكان من الواجب عليه التمام، كما لو نوى ظهر الأربعاء الإقامة إلى ظهر يوم الجمعة الثانية، وإن اعتقد خطأ إن نيته للإقامة كانت في ظهر يوم الخميس. ولو انعكس الأمر لم تنعقد له إقامة وكان الواجب عليه القصر.
(مسألة 567): إذا نوى إقامة عشرة أيام في المكان ثم عدل عن إقامته قبل