مضي عشرة أيام فعزم على الخروج قبل إكمالها أو تردد فإن كان قد صلى فريضة تماما بقي على التمام إلى أن يسافر.
وإن لم يكن قد صلى فريضة تماما رجع إلى القصر، سواء لم يصل أصلا - ولو عصيانا - أم صلى صلاة غير رباعية أم شرع في صلاة رباعية ولم يتمها وإن دخل في ركوع الركعة الثالثة، وسواء فعل غير الصلاة الرباعية مما لا يجوز للمسافر كالصوم، والنوافل النهارية أم لا. بل حتى لو صلى رباعية، ثم تبين بطلانها.
(مسألة 568): إذا عدل عن نية الإقامة وهو في الرباعية قبل أن يتمها وجب عليه قصرها، وإن دخل في الركعة الثالثة قبل الركوع هدم وأتمها قصرا. وإن كان بعده بطلت، نعم لو كان في مواضع التخيير كان عليه إتمامها أربعا، لكن لا تكفي في البقاء على التمام.
(مسألة 569): إذا نوى الإقامة فصام وعدل عن نية الإقامة قبل أن يصلي تماما وقبل الزوال بطل صومه، وإن كان عدوله بعد الزوال صح صوم ذلك اليوم، دون ما بعده، ووجب عليه القصر. وأما إن كان عدوله بعد الصلاة تماما فيصح صوم ذلك اليوم مطلقا كما يصح الصوم بعده ما دام لم يخرج.
(مسألة 570): إذا عدل عن نية الإقامة وشك في أنه صلى تماما أم لم يصل بنى على أنه لم يصل ووجب عليه القصر. نعم إذا كان بعد الفراغ من الصلاة الرباعية وقد شك في صحتها، أو بعد خروج وقتها وقد شك في الاتيان بها فالظاهر البناء على الاتيان بها والبقاء على التمام، وإن كان الأحوط استحبابا ضم القصر إليه.
(مسألة 571): إذا صلى بعد نية الإقامة فريضة تماما نسيانا أو لشرف البقعة -