(مسألة 597): وقت صلاة العيدين من طلوع الشمس إلى الزوال، وفي سقوط قضائها لو فاتت إشكال، ويستحب الغسل قبلها، والجهر فيها بالقراءة، إماما كان أو منفردا، ورفع اليدين حال التكبيرات، والسجود على الأرض، والاصحار بها إلا في (مكة) المعظمة فإن الاتيان بها في المسجد الحرام أفضل، وأن يخرج إليها راجلا حافيا لابسا عمامة بيضاء مشمرا ثوبه إلى ساقه، وأن يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في عيد الفطر، وبعد عودته في عيد الأضحى مما يضحي به إن كان.
(منها): صلاة الغفيلة وهي: ركعتان بين المغرب والعشاء يقرأ في الأولى سورة الفاتحة وآية (وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين) وفي الثانية سورة الفاتحة وآية (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين) ثم يقنت ويقول: " اللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي... " ويذكر حاجته ثم يقول: " اللهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسلك بحق محمد وآله عليه وعليهم السلام لما قضيتها لي " ويسأل حاجته. ولا يحتاج للبسملة في الركعتين قبل الآيتين، بل لا يجوز الاتيان بها إلا بقصد الذكر والتبرك أو بقصد القرآنية من دون نية الورود والخصوصية.
(مسألة 598): يجزئ مع صلاة الغفيلة أن يأتي بركعتين من نافلة المغرب على الوجه المتقدم، ولا يلزم الاتيان بها بدون نية النافلة.