منه، وإلا لم يكن مقرا له.
نعم يتم فيه لكونه كثير السفر حينئذ.
(مسألة 559): لما كان السفر ينقطع بالمرور بالوطن وبالمقر، فلا بد في التقصير عند السفر بينهما من بلوغ المسافة الامتدادية وهي ثمانية فراسخ.
(مسألة 560): إذا اتخذ المكان مقرا له في وقت معين من السنة لم يجر عليه حكم الوطن في غير ذلك الوقت. فطلاب العلم الذين يتخذون محل دراستهم مقرا في فصل الدراسة ويتركونه ويرجعون إلى أوطانهم بعد ذلك إذا ذهبوا إليه في العطلة الدراسية كانوا مسافرين وجرى عليهم حكم السفر.
الثاني: العزم على الإقامة عشرة أيام متوالية في مكان واحد أو العلم ببقائه في المدة المذكورة وإن لم يكن باختياره. ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر، فإذا نوى الإقامة مثلا من زوال يوم إلى زوال اليوم الحادي عشر من ذلك اليوم كان عليه التمام.
ومبدأ اليوم طلوع الفجر فإذا نوى الإقامة من طلوع الشمس فلا بد من نيتها إلى طلوع شمس اليوم الحادي عشر كما أن الليالي المتوسطة داخلة. بل الأحوط وجوبا دخول الليلة المتطرفة، وأبعاض الليلتين المتطرفتين بنحو يتم به ليلة ملفقة. فمن اقتصر على الأيام المجردة عن ذلك لزمه الجمع بين القصر والتمام.
(مسألة 561): يشترط وحدة محل الإقامة عرفا فلا تصح الإقامة في أكثر من قرية أو بلد واحد. نعم لا يضر التنقل في أبعاض القرية أو البلد الواحد، ونحو ذلك مما من شأن أهل المكان - الذي يقيم فيه - التنقل فيه بما أنهم أهل ذلك المكان، بحيث لا يكون تنقلهم فيه مبنيا على العناية والخروج عن مقتضى إقامتهم فيه، كمسجده وحمامه ومتنزهاته ومقبرته، دون غير ذلك مما يكون ذهاب أهل ذلك المكان له خروجا عن مقتضى إقامتهم في مكانهم عرفا، نظير