كما في مواضع التخيير كفى ذلك في انعقاد الإقامة وعدم الرجوع للقصر مع العدول عنها. أما إذا فاتته الصلاة أداء فقضاها تماما ثم عدل فالأمر لا يخلو من إشكال والأحوط وجوبا الجمع بين القصر والتمام.
(مسألة 572): إذا عدل عن نية الإقامة قبل أن يصلي فريضة تماما بطلت الإقامة من حين العدول لا من أول الأمر، فلو كان قد صام قبل العدول صح صومه، ولو فاتته صلاة رباعية قبل العدول قضاها تماما بعد العدول.
(مسألة 573): إذا تمت مدة الإقامة لم يحتج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة، بل يبقى على التمام إلى أن يسافر وإن لم يصل في مدة الإقامة فريضة تماما.
(مسألة 574): لا يشترط في انعقاد نية الإقامة كونه مكلفا حين النية، فلو نوى وهو غير بالغ كان حكمه التمام، على التفصيل المتقدم. وكذا لو نوت المرأة وهي حائض أو نفساء.
(مسألة 575): إذا استقرت الإقامة - ولو بالصلاة تماما - ثم بدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ثم السفر منه بمقدار المسافة، فإن لم يكن عازما على الرجوع إلى محل الإقامة وجب عليه القصر بالخروج منه. وإن كان عازما على الرجوع إلى محل الإقامة - ولو مع المكث فيه من دون نية إقامة جديدة - لم يجب عليه القصر بالخروج من محل الإقامة، وإنما يجب بالخروج من المقصد المذكور. فمثلا من استقرت له الإقامة في النجف الأشرف إذا خرج إلى الكوفة وأراد الرجوع إلى النجف ثم الخروج منها إلى كربلاء لم يقصر بخروجه من النجف إلى الكوفة بل بخروجه من الكوفة.
الثالث: أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما من دون عزم على إقامة عشرة