فاللازم مضي مدة معتد بها يصدق فيها أن السفر مقتضى طبيعة حياته. والأحوط وجوبا الجمع بين القصر والتمام من حين حدوث الداعي المذكور إلى مضي المدة المذكورة.
(مسألة 543): إذا كان كثير السفر بالوجه المتقدم في فترة معينة من السنة اختص التمام عليه بتلك المدة، كالذي يسوق بالأجرة في بعض المواسم أو يجلب الخضر في فصل الصيف. نعم لا بد من كون المدة معتدا بها عرفا بحيث يصدق عرفا أن ذلك مقتضى وضعه الطبيعي بلحاظ حياته وعمله.
(مسألة 544): لا بد في صدق كثرة السفر بالوجه المتقدم من البناء على مزاولة السفر مرة بعد أخرى، ولا يكفي المرة والمرتان وإن طالت مدة السفر.
والظاهر صدقه في السفر الطويل مع تقارب مدة السفر مع مدة الحضر فضلا عما إذا زادت مدة السفر.
وأما في السفر القصير فالظاهر صدقه مع تقارب عدد أيام السفر مع عدد أيام الحضر، فضلا عما إذا زادت أيام السفر. وأما مع زيادة أيام الحضر بقدر معتد به - كما في من يسافر في الأسبوع مرتين - فالظاهر وجوب القصر.
(مسألة 545): من كان كثير السفر بالوجه المتقدم إذا أقام في بلده أو في البلد الذي يدخله عشرة أيام قصر وأفطر في السفرة الأولى، سواء كانت العشرة منوية من أول الأمر أم لا.
(مسألة 546): السائح في الأرض الذي لم يتخذ له وطنا منها يتم في سياحته.
(مسألة 547): من خرج معرضا عن وطنه عازما على التوطن في غيره يقصر في الطريق. وإن كان عازما على عدم التوطن في غيره وعدم اتخاذ مقر له،