(الأول): بلوغ المسافة الامتدادية، وهي ثمانية فراسخ، ولا يكفي الملفقة لانقطاع السفر بدخول كل منهما.
(الثاني): أن لا يكون كثير السفر بينهما، وإلا وجب عليه التمام في الطريق ولم يقصر إلا في السفرة الأولى بعد أن يبقى في أحدهما عشرة أيام.
(مسألة 555): إذا اتخذ الانسان مسكنا يبيت فيه في مدينته، ومحل عمل يعمل فيه في مدينة أخرى وكان كل منهما مبنيا على الدوام والاستمرار، كان كل منهما وطنا له، فيجري عليه حكم ذي الوطنين.
(مسألة 556): الظاهر عدم ثبوت الوطن الشرعي، فلا تجري أحكام الوطن على المكان الذي يملك فيه الانسان منزلا قد أقام فيه ستة أشهر، بل يجب فيه القصر كما يجب في الوطن الذي أعرض عنه.
(مسألة 557): الظاهر عدم خروج الوطن عن كونه وطنا إلا بالعدول عن جعله وطنا مع الخروج عنه، ولا يكفي العدول عنه مع البقاء فيه وعدم الخروج منه، كما لا يكفي التردد في البقاء على كونه وطنا ولو مع الخروج عنه.
(مسألة 558): يلحق بالوطن المكان الذي يتخذه الانسان مقرا له مدة طويلة يسكن فيه سكناه في وطنه بمنزل وأثاث ونحوهما، بحيث يصدق عرفا أنه مسكنه في المدة المذكورة، كالبلد الذي يسكنه طالب العلم في مدة دراسته، والموظف في مدة وظيفته وصاحب العمل في مدة عمله ونحوهم، فإنه وإن لم يكن وطنا له - كما سبق في معنى الوطن - إلا أنه يجري عليه حكم الوطن، فإذا كان فيه كان حاضرا يتم وإن لم ينو الإقامة فيه، وإذا خرج منه صار مسافرا ولا بد في وجوب القصر عليه من العزم على قطع المسافة الامتدادية أو الملفقة، وإذا مر به في سفره انقطع سفره إلى غير ذلك. لكن لا بد فيه من أن لا يكثر الخروج