وللاضرار بمؤمن - وجب عليه الاتمام، نعم لو لم تكن الجهة المحرمة غاية للسفر، بل مما قد تتفق فيه من دون أن تكون مقصودة منه وجب القصر.
(مسألة 537): إذا كان السفر محرما بنفسه لا بلحاظ غايته - كالسفر تبعا للجائر، والسفر المضر بالبدن - فاللازم التمام فيه وإن كان إيقاعه بداعي غاية محللة.
(مسألة 538): إذا اختلف السفر الواحد فكان بعضه حلالا وبعضه حراما وجب التقصير في القسم الحلال والاتمام في القسم الحرام، ولا يتوقف التقصير في القسم الحلال إلى نية قطع مسافة نامة جديدة كما أن الاتمام في القسم الحرام إنما يتوقف على السير وقطع المسافة إذا كان العنوان المحرم يتوقف عليه كالسفر لتشيع الجائر.
أما إذا كان العنوان المحرم منطبقا على السفر ببقائه ولو مع عدم قطع المسافة فلا يحتاج وجوب الاتمام للسير وقطع المسافة. فمن سافر لغاية محللة، ثم بدا له التوقف في مكان لقطع الطريق أو التحق بركب الجائر وجب عليه التمام وإن لم يقطع مسافة.
(مسألة 539): الراجع من سفر المعصية إن عد رجوعه من توابع سفر المعصية وانحصر غرضه بالرجوع وجب عليه الاتمام حاله وإن لم ينحصر غرضه به فالأحوط وجوبا له الجمع بين القصر والتمام كما لو اختار طريقا خاصا في الرجوع لداع محلل. وأما لو لم يعد الرجوع من توابع سفر المعصية فالواجب فيه القصر، كما لو رجع على طريق بعيد لغرض محلل، أو فصل بين الذهاب والرجوع بالمكث مدة معتدا بها بنحو لا يتعارف في سفر الذهاب.
السادس: أن يكون السفر كثيرا من المكلف بمقتضى طبيعة حياته