(الغاشية) أو في الأولى (الأعلى) وفي الثانية (الشمس) ثم يكبر في الأولى خمس تكبيرات ويقنت عقيب كل تكبيرة. وفي الثانية أربعا ويقنت بعد كل تكبيرة على الأحوط في كل التكبيرات والقنوتات، ويجزئ في القنوت ما يجزئ في قنوت سائر الصلوات، والأفضل أن يدعو بالمأثور فيقول في كل قنوت منها: " اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، كأفضل ما صليت على عبد من عبادك، وصل على ملائكتك ورسلك، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبادك المرسلون وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبادك المرسلون "، وفي بعض الروايات غير ذلك، ويأتي الإمام بخطبتين بعد الصلاة يفصل بينهما بجلسة خفيفة، والأحوط الاتيان بهما، ولا يجب الحضور عندهما ولا الاصغاء.
(مسألة 593): لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة.
(مسألة 594): إذا لم تجتمع شرائط وجوبها ففي جريان أحكام النافلة عليها وجه، فيجوز البناء على الأقل والأكثر عند الشك في الركعات، ولا تقدح فيها زيادة الركن سهوا، والأحوط استحبابا السجود للسهو وقضاء الجزء المنسي.
(مسألة 595): إذا شك في جزء منها وهو في المحل أتى به وإن كان بعد تجاوز المحل مضى.
(مسألة 596): ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة، بل يستحب أن يقول المؤذن: " الصلاة "، ثلاثا.