دخل في ركن بعدهما. نعم إذا لم يذكر حتى سلم فالأحوط وجوبا الرجوع والتدارك ثم إتمام الصلاة حتى السلام.
(مسألة 500): إذا شك في ركعات النافلة كان مخيرا بين البناء على الأقل والبناء على الأكثر. والأولى البناء على الأقل. بل قيل إنه مستحب. كما أن الأحوط وجوبا العمل بالظن.
(مسألة 501): الأحوط وجوبا الاستئناف إذا شك في عدد الركعات في صلاة الوتر.
(مسألة 502): إذا شك في النافلة في الجزء بعد الدخول في ما بعده مضى في صلاته، وأما إن شك فيه قبل الدخول في ما بعده فالأحوط وجوبا الاتيان به، كما تقدم في الفريضة.
(مسألة 503): لا يجب سجود السهو في النافلة، وإن كان أحوط استحبابا.
(مسألة 504): تبطل النافلة بنقص ركعة، فإن أمكن التدارك قبل فعل المنافي تمت الصلاة وصحت، نظير ما تقدم في الفريضة. وأما بطلانها بزيادة ركعة فلا يخلو عن إشكال، وإن كان هو الأحوط وجوبا.
(مسألة 505): النوافل التي لها كيفيات مخصوصة من حيثية السور أو أذكار أو غيرها يجوز للمكلف العدول في أثنائها عن الكيفية الخاصة إلى النافلة المطلقة. كما أنه لو نسي وخالف كيفيتها فإن ذكر قبل أن يأتي بما ينافيها كان له الرجوع وتدارك الكيفية الخاصة، كما لو نسي قراءة آية الغفيلة وقرأ سورة ثم ذكر قبل الركوع، فإن له قراءة الآية وإتمام الصلاة. وأما إذا ذكر بعد الاتيان بما ينافيها فلا يخلو التدارك عن إشكال، كما لو ذكر في الفرض السابق بعد الركوع، لأن الركوع يصح منه للنافلة المطلقة، والتدارك يستلزم زيادة الركوع عمدا، وقد سبق الاحتياط بمبطليته للنافلة. ومن هنا يكون الأولى المضي في الصلاة بقصد النافلة المطلقة، أو قطعها ثم استئناف الصلاة الخاصة.