المتقدمة.
(مسألة 524): إذا عزم في أثناء السفر المرور بالوطن أو الإقامة، لم عدل عن ذلك جرى فيه التفصيل المتقدم في المسألة السابقة.
(مسألة 525): يكفي في وجوب القصر العزم على عدل المرور بالوطن وعدم نية الإقامة وإن احتمل عروض ما يلزمه بأحد الأمرين، نظير ما تقدم في المسألة (518).
الخامس: أن يكون السفر مباحا، فلو كان محرما بنفسه - كسفر العبد الآبق وسفر الزوجة بدون إذن الزوج - أو بغايته - كالسفر لقتل نفس محترمة أو للسرقة - لم يوجب القصر، بل يوجب فيه التمام.
(مسألة 526): إذا كان السفر لغاية محرمة - كالسرقة - وجب التمام وإن لم تترتب الغاية، فعدم ترتبها لا يكشف عن وجوب القصر في ذلك السفر.
(مسألة 527): لا يمنع من وجوب القصر ترتب الحرام على السفر - كايذاء المؤمن - إذا لم يكن مقصودا منه ولا غاية له. نعم إذا علم بأنه يضطر للحرام بسبب السفر بحيث لولا السفر لم يفعله وجب التمام وإن لم يكن الحرام - بالوجه المذكور - هو الغاية من السفر.
(مسألة 528): إذا كان السفر مباحا في الواقع واعتقد المكلف حرمته خطأ، فالواجب القصر كما لو سافر للاضرار بمن يحل الاضرار به واقعا وهو يعتقد حرمة الاضرار به، وحينئذ لو صلى قصرا وتيسر له قصد القربة صحت صلاته، أما لو صلى تماما فالأحوط وجوبا له الإعادة في الوقت قصرا والقضاء في خارجه كذلك.
(مسألة 529): إذا كان السفر حراما في الواقع وكان المكلف جاهلا بحرمته معذورا في جهله فالظاهر وجوب القصر عليه. أما لو لم يكن معذورا في جهله