(مسألة 520): إذا صلى قصرا أو تناول المفطر ثم تردد في الاستمرار في السفر أو عدل عن السفر قبل بلوغ المسافة فالأحوط وجوبا له إعادة الصلاة في الوقت تماما وقضاؤها خارج الوقت كذلك. ووجب عليه الامساك بقية اليوم وقضاؤه.
(مسألة 521): إذا كان عدوله أو تردده بعد بلوغ أربعة فراسخ وكان عازما على العود قبل إقامة عشرة أيام لم يجب عليه إعادة صلاته ولا إمساك عن المفطرات في بقية يومه، بل يبقى على القصر والافطار إلى أن يعود إلى منزله.
وإذا كان عدوله أو تردده بعد بلوغ ثمانية فراسخ فاللازم عليه القصر والافطار وإن لم يعزم على العود إلا أن ينوى إقامة عشرة أيام.
(مسألة 522): يكفي في استمرار القصد للسفر البقاء على نية السفر ولو مع تبدل المقصد قبل بلوغ المسافة، كما إذا قصد السفر إلى مكان وقبل بلوغ المسافة عدل إلى مكان آخر. لكن لا بد من كون ما بقي من السفر بضميمة ما حصل منه متمما للمسافة.
(مسألة 523): إذا تردد أو عدل عن السفر قبل بلوغ أربعة فراسخ ثم عاد لنية السفر قبل قطع شئ من المسافة رجع إلى القصر. وإن قطع شيئا من المسافة حال التردد أو العدول، ثم رجع إلى نية السفر فالظاهر وجوب التمام عليه. إلا أن يشرع في سفر جديد قاصدا ثمانية فراسخ أو قاصدا أربعة وهو ينوي الرجوع فيقصر حينئذ.
الرابع: أن لا يكون ناويا في أول السفر المرور بالوطن أو ما يلحق به أو إقامة عشرة أيام قبل بلوغ المسافة أو يكون مترددا في ذلك. فإنه لا يعتد بالسفر المذكور، فلا يكون مسوغا للقصر، ولا يكون التلفيق منه. فلا يقصر لا في الطريق ولا في محل الإقامة ولا في الرجوع، إلا أن ينوي سفرا جديدا بالمسافة