تقدم في مبحث التقليد.
(مسألة 583): إذا نسي المسافر فصلى تماما، فإن ذكر في الوقت فعليه الإعادة أو القضاء، وإن ذكر بعد خروج الوقت فلا قضاء عليه. من دون فرق بين نسيان السفر ونسيان وجوب القصر في السفر.
(مسألة 584): لا تقصر المغرب في السفر، ومن قصرها جاهلا فالأحوط وجوبا له التدارك بالإعادة أو القضاء. بل هو الواجب في غيره من موارد القصر في موضع الاتمام. نعم من قصر مع نية الإقامة جهلا بوجوب التمام أجزأته صلاته ولا إعادة عليه.
(مسألة 585): العبرة في التمام والقصر بحال أداء الصلاة لا بحال دخول وقتها والتكليف بها، فمن دخل عليه الوقت وهو حاضر أو بحكمه - ولو لعدم تجاوزه حد الترخص - فلم يصل حتى سافر - بشروط السفر السابقة - كان عليه قصر الصلاة، ومن دخل عليه الوقت وهو مسافر فلم يصل حتى صار حاضرا كان عليه إتمام الصلاة.
(مسألة 586): إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماما ولو كان مسافرا حين القضاء، وإذا فاتته الصلاة في السفر قضى قصرا ولو كان حاضرا حين القضاء.
والمعيار في الفوت آخر الوقت، فمن خرج عليه الوقت وهو حاضر قضى تماما، ومن خرج عليه الوقت وهو مسافر قضى قصرا.
(مسألة 587): يتخير المسافر بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة الشريفة، وهي مكة المكرمة، والمدينة المشرفة، والكوفة - ولا يلحق بها النجف الأشرف - وحرم الحسين عليه السلام. والأحوط وجوبا فيه الاقتصار على البناء الذي فيه القبة الشريفة دون المسجد الملحق به من جانب الشمال.