يستمر في السير ثمانية فراسخ ثم ينوي الإقامة في المقصد.
(مسألة 517): إذا خرج إلى ما دون أربعة فراسخ وهو يريد التجاوز عنها معلقا على أمر غير معلوم الحصول - كتحصيل نفقة له أو رفيق في طريقه، أو توثق على من خلف من أهله - لم يقصر إلا أن يحصل له ذلك ويتجدد منه العزم فعلا على السفر المسافة المذكورة، وحينئذ يكون مبدأ المسافة من حين تجدد العزم الفعلي.
(مسألة 518): يكفي في قصد السفر للمسافة المذكورة العزم على ذلك لوجود المقتضي وعدم العلم بالمانع، ولا يضر احتمال عروض المانع.
(مسألة 519): لا يشترط قصد المسافة استقلالا، بل يكفي قصدها تبعا للغير، كما في قصد الزوجة تبعا لزوجها والعيال تبعا لمعيلهم والأجير تبعا للمستأجر والأسير تبعا للأسر ونحوهم.
نعم لا بد من أمرين:
(أحدهما): العزم على عدم مفارقة المتبوع، فمع عدم العزم المذكور واحتمال مفارقته لا يتحقق القصد التبعي ويتعين الاتمام.
(ثانيهما): العلم بقصد المتبوع للمسافة، أما مع الجهل بقصده المسافة فلا يتحقق القصد التبعي، ويتعين الاتمام. ولا يجب على التابع الفحص، ولا على المتبوع الأخبار لو سأله التابع. نعم إذا تجدد له العزم على عدم مفارقة المتبوع أو العلم بقصد المتبوع قصر إذا تحقق منه قصد المسافة الامتدادية أو الملفقة، على نحو ما تقدم عند الكلام في اعتبار قصد المسافة.
الثالث: استمرار القصد للسفر في المسافة المذكورة، فلو عدل قبل بلوغ أربعة فراسخ فبنى على الرجوع أو تردد في الاستمرار أتم.