لا ينشغل بشئ آخر من كلام أو عمل أو نحوهما. نعم الأحوط وجوبا تأخيره عن صلاة الاحتياط. والأولى تأخيره عن قضاء الأجزاء المنسية.
(مسألة 487): يجب عدم فصل الكلام بينه وبين الصلاة. بل الأحوط وجوبا العموم لغير الكلام من منافيات الصلاة.
(مسألة 488): إذا لم يبادر لسجود السهو أو فصل بينه وبين الصلاة بالمنافي أو تركه رأسا لم تبطل الصلاة التي وجب تبعا لها.
(مسألة 489): إذا نسي سجود السهو ثم ذكره وهو في الصلاة لم يبعد وجوب قطعها والآتيان به إذا كان إتمامها موجبا لفوت المبادرة العرفية. لكن لو أتمها ولو يبادر إليه لم تبطل.
(مسألة 490): الظاهر تعدد سجود السهو بتعدد السبب الموجب له. لكن لا يجب الترتيب بين السجود حسب ترتيب أسبابه. بل لا يجب تعيين السبب المأتي به له.
(مسألة 491): ليس في سجود السهو تكبيرة الافتتاح، وإن كان أحوط استحبابا.
(مسألة 492): سجود السهو سجدتان، وليكونا متواليتين على الأحوط وجوبا.
ويجب فيهما: (1) النية المعتبرة في العبادة، (2) وأن يكون السجود فيهما على المساجد السبعة، (3) وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه في الصلاة، (4) وعدم علو موضع الجبهة. والأحوط وجوبا التشهد بعدهما ثم التسليم. كما إن الأحوط استحبابا اشتراطهما بشروط الصلاة من الطهارة والاستقبال وغيرهما على ما تقدم عند الكلام في الشروط المذكورة.
(مسألة 493): الأحوط وجوبا في سجدتي السهو الذكر، لكن لا يجب فيهما ذكر معين، نعم يستحب أن يقول: " بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد " أو " اللهم صل على محمد وآل محمد " أو: " بسم الله وبالله والسلام عليك