لكن لا يطهر بالمشي إلا وجهه المماس للأرض، دون الباطن المماس للرجل إذا نفذت له النجاسة أو رطوبتها بالمشي.
(مسألة 487): لا يكفي في تطهير القدم والنعل مسحهما من النجاسة بالأرض من دون المشي عليها.
(مسألة 488): الأحوط وجوبا عدم طهارة نعل الدابة بمجرد زوال النجاسة أو المتنجس عنه، بل لا بد مع ذلك من مشيها على الأرض. بخلاف رجل الدابة فإنها تطهر بزوال عين النجاسة كسائر أجزاء جسمها، كما يأتي في المطهر التاسع.
الثالث: الشمس فإنها تطهر الأرض وكل ما لا ينقل من الأبنية وما ثبت فيها، وكذا الأشجار والزرع والنبات والثمر وإن حان قطافه.
(مسألة 489): يشترط في التطهير بالشمس أمور:
الأول: رطوبة الموضع.
الثاني: جفافه بالشمس، بحيث يستند عرفا لاشراقها عليه، ولا يكفي استناده لحرارتها. نعم لا بأس بمشاركة الريح بالنحو المتعارف في التجفيف.
الثالث: زوال عين النجاسة إذا كان لها جرم ظاهر كالغائط والدم. دون مثل البول مما لا جرم له بعد التجفيف وإن بقي أثره. نعم إذا تكثر وتكاثف ففي كفاية جفافه بالشمس من دون أن يخفف بالماء إشكال، والأحوط وجوبا عدم طهارته.
(مسألة 490): إذا جف الموضع النجس بغير الشمس وأريد تطهيره بالشمس فلا بد من بله، ولو بالماء النجس، فيطهر بتجفيف الشمس له.
(مسألة 491): لا تطهر الشمس الحصر والبواري وكل ما ينقل. وفي