بالنحو المتعارف في الغسل بالماء. وأما مع الغسل بالمعتصم - كرا كان أو غيره - فلا يعتبر شئ من ذلك.
(مسألة 462): لا يضر تعدي ماء الغسالة من الموضع النجس بسبب تطهيره للموضع الطاهر المتصل به، فلو كان موضع من ذراعه نجسا فصب عليه الماء فجرى منه على كفه ووقع على الأرض لم تنجس كفه. وإذا لم ينفصل عن كفه في المثال لقلة الماء لم تطهر الكف، بل تنجس بماء الغسالة. وكذا إذا لم يتصل الموضع الطاهر بالموضع النجس الذي وصل منه الماء له، كما إذا طهر وجهه فتقاطر ماء الغسالة على بطنه فإن الظاهر نجاسة بطنه.
(مسألة 463): إذا كان المتنجس صلبا قد تنجست أعماقه ولا ينفذ فيه ماء التطهير، كالشمع الذائب إذا تنجس ثم جمد فلا يطهر إلا ظاهره الملاقي للماء ويبقى باطنه نجسا. وحينئذ إذا أزيل منه سطحه الظاهر وظهر ما تحته فهو نجس.
ولو شك في إزالة ظاهره وتبدل سطوحه حكم بنجاسته أيضا.
(مسألة 464): إذا كان للمتنجس صلابة تمنع من نفوذ الماء في باطنه بمجرد وصوله وإن أمكن نفوذه فيه ببطء فله صورتان:
الأولى: أن يكون باطنه متنجسا قبل تصلبه، كالصابون المصنوع من الدهن المتنجس والجبن المصنوع من الحليب المتنجس والوحل المتنجس إذا انجمد حتى صار طينا، والظاهر أنه لا يطهر لا بالماء القليل ولا بالماء المعتصم مهما طال اتصاله به إذا بقي على تماسكه، إذ لا ينفذ في باطنه حينئذ إلا رطوبة لا يصدق عليها الماء أو بلل كثير يمتزج بأجزائه بنحو لا يصدق عليه أنه ماء مطلق.
نعم يمكن تطهير مثل الطين المتجمد إذا ذاب في الماء المعتصم واستهلك فيه من دون أن يخرجه عن الاطلاق، فإنه يكون طاهرا إذا تجمع بعد ذلك ورسب