يجوز إزالتها عن باطن أرضه وغيره من أجزائه لو توقفت على تخريبه بالنحو المضر به، إلا مع وجود الباذل لعمارته بعد التخريب أو أهمية المفسدة المترتبة على النجاسة حسب تشخيص الولي الخاص أو العام.
(مسألة 435): وجوب الإزالة فوري يقتضي المسارعة، إلا مع لزوم الضرر أو الحرج أو المزاحمة بتكليف أهم.
(مسألة 436): وجوب الإزالة كفائي يعم جميع المكلفين ولا يختص بمن نجسه أو بوليه أو غيرهما.
(مسألة 437): يحرم تنجيس فراش المسجد. ويجب تطهيره بعد التنجيس إذا استلزم بقاء النجاسة هتك المسجد.
(مسألة 438): بقية آلات المسجد وما يوقف له إن ابتنى وقفه على التعرض للنجاسة - كالخشب المعد لوضع الأحذية - لم يحرم تنجيسه، وإلا حرم تنجيسه.
وأما تطهيره بعد التنجيس فيجري فيه ما تقدم في الفراش.
(مسألة 439): المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس. كما يجب تطهيرها إذا كان بقاء النجاسة هتكا لها. وكذا الحال في جميع الموقوفات للجهات المقدسة، إذا لم يبتن وقفها على الإذن في تنجيسها.
(مسألة 440): لا يجوز تنجيس المسجد الخراب وإن صار أرضا خالية.
ويجب تطهيره بعد التنجيس إذا لزم الهتك من بقاء النجاسة.
(مسألة 441): يحرم تنجيس المصحف الشريف إذا كان هتكا له، ويجب تطهيره حينئذ. وكذا الحال في كل ما يكتسب قدسية بنسبته لجهة مقدسة، كتربة الحسين عليه السلام وكسوة الكعبة وغيرهما.