الثامن: التبعية فإنها مطهرة في موارد:
منها: ما إذا أسلم الكافر، فإن إسلامه كما طهره يطهر ولده الصغار الذين لم يعلنوا الاسلام ولا الكفر. وكذا الحال في غير الأب ممن يعيش الطفل معه وفي كنفه كأقاربه وآسره إذا انقطع عن أبيه انقطاعا تاما لموت الأب، أو لنهبه من أبيه أو نحو ذلك.
ومنها: تبعية أواني الخمر له إذا انقلبت وخرجت عن الخمرية فإنها تطهر معه، وكذا الآلات المستعملة في عملية الانقلاب المذكور والمصاحبة له كغطاء الأواني المذكورة. وكذا ما يتعارف جعله فيها من الأجسام الطاهرة بالأصل سواء وضعت قبل صيرورته خمرا - كالتمر الذي يجعل في الماء للتخليل حتى يصير الماء خمرا ثم يصير خلا - أم بعد صيرورته خمرا، كالملح الذي يجعل في الخمر من أجل أن ينقلب خلا.
ومنها: تبعية الإناء الذي يغسل فيه الثوب ونحوه له، فإنه وإن كان ينجس بملاقاة النجس الذي يغسل فيه وبملاقاة ماء الغسالة إلا أنه لا يحتاج إلى تطهير مستقل بعد تطهير ما يغسل فيه، بل يكفي غسله تبعا لما يغسل فيه ويطهر معه بعد تفريغه من ماء الغسالة من دون حاجة إلى تثليث.
ومنها: طهارة يد الغاسل للميت وثوب الميت إذا غسل فيه وآلات تغسيله فإنها تطهر بتمامية تغسيل الميت تبعا لطهارته. وبعضها وإن كان يغسل مع الميت فيطهر بذلك لا بالتبعية، إلا أنه قد لا تتم فيه شروط التطهير، كالعصر لثوب الميت.
التاسع: زوال عين النجاسة أو المتنجس عن بواطن الانسان وتمام جسد غيره من الحيوانات لو قيل بأنها تنجس بملاقاة النجس والمتنجس. وأما لو قلنا