المورد الأول: المتنجس بالبول ثوبا كان أو جسدا أو غير هما فإنه لا يطهر بالماء القليل إلا مع الصب أو الغسل مرتين بأن يتخلل انقطاع الماء عنه وانفصال ماء الغسالة بينهما. ولا يكفي استمرار الغسل أو الصب فيه مرة واحدة مدة طويلة تعادل المرتين في الزمن.
(مسألة 468): لا بد من زوال عين النجاسة بالمرة الأولى، ولا يكفي زوالها بهما معا.
(مسألة 469): سبق في المسألة 495 أن الثياب ونحوها لا بد فيها من الغسل. ولكن يكفي في الثوب المتنجس ببول الصبي والصبية اللذين لم يتعذيا بالطعام صب الماء. بل يكفي في بول الصبي صبة واحدة. والأحوط وجوبا فيهما معا العصر بعد الصب.
(مسألة 470): يسقط التعدد في البول مع الغسل بالماء المعتصم كرا كان أو ذا مادة أو مطرا.
الثاني: الإناء فإنه إذا تنجس لا يطهر بالماء القليل إلا إذا غسل ثلاث مرات بجعل الماء فيه كل مرة بنحو يصل إلى موضع النجاسة ثم يفرغ منه. أما إذا طهر بالماء المعتصم - كرا كان أو غيره - فيكفي مرة واحدة.
(مسألة 471): يلحق بالإناء كل موضع لا يمر فيه الماء مرورا، وينفصل عنه، بل يجتمع فيه ويقر في قعره كالحب، بل حتى مثل الحوض والحفيرة.
(مسألة 472): إذا أمكن تطهير الإناء ونحوه من دون أن يتجمع فيه الماء أجزأ غسله مرة واحدة، كما إذا كان قليل التقعير، أو كان مثقوبا في أسفله بنحو ينزل الماء منه كالمغسلة التي في أسفلها ثقب لجريان الماء، وكذا إذا تنجس ظاهره الإناء وأريد تطهيره.