يختص بالغسل التام، دون الناقص، للضرورة، ودون التيمم عند تعذر الغسل.
الثاني عشر: حجر الاستنجاء ونحوه مما يزيل الغائط عن موضع التخلي، على تفصيل تقدم في أحكام التخلي.
(مسألة 501): إذا علم المكلف بتنجس الجسم وشك في تطهيره بنى على عدمه. إلا مع قيام الأمارة الشرعية على تحققه، كالبينة، وإخبار ذي اليد.
(مسألة 502): لو علم بوقوع الغسل أو نحوه بعنوان التطهير وشك في صحته بنى على صحته.
(مسألة 503): إذا علم المكلف بتنجس بدن المسلم أو ثوبه أو إناثه أو نحو ذلك من متعلقاته ثم غاب عنه بنى على طهارة ذلك المتنجس بشروط ثلاثة:
الأول: احتمال حصول التطهير لذلك المتنجس ولو من دون قصد.
الثاني: أن يعلم المسلم بأن الشئ الخاص الذي تحت يده قد تنجس.
الثالث: أن يتعامل مع ذلك الشئ الذي كان متنجسا تعامله مع الطاهر، إما باستعماله في ما يشترط فيه الطهارة شرعا كشربه أو تقديمه ليشرب، أو باستعماله في ما لا يستعمل فيه النجس عادة، كما لو غمس يده التي كانت نجسة في ماء طاهر معرض لأن يشرب أو يتوضأ منه. نعم الأحوط وجوبا الاقتصار في ذلك على المساورة لما يشك في تطهيره بالأكل والشرب والوضوء من الماء الذي يلاقيه ونحوها، دون بقية أحكام الطهارة، كلبس ثوبه الذي كان متنجسا في الصلاة والسجود على ما كان متنجسا من الأرض ونحو ذلك مما لا يرجع للانفعال والمساورة.