(مسألة 481): لا يعتبر التوالي بين الغسلات في كل ما يجب فيه التعدد، بل يكفي تحقق العدد المعتبر ولو مع الفصل بين الغسلات بزمان طويل.
نعم تقدم في المسألة (461) أن الأحوط وجوبا المبادرة لاخراج ماء الغسالة في كل غسلة بمجرد تماميتها، وعدم تركه مدة طويلة مع المتنجس المغسول به.
الثاني من المطهرات: الأرض. وهي تطهر باطن القدم وما يتوقى به كالنعل والخف والحذاء وغيرها بالمشي عليها.
(مسألة 482): لا بد من طهارة الأرض وجفافها، بل يبوستها. ولو شك في طهارتها بني على الطهارة، إلا أن يعلم بنجاستها سابقا ويشك في تطهيرها بعد ذلك. أما لو شك في جفاف الأرض ويبوستها فاللازم البناء على عدم التطهير بالمشي عليها.
(مسألة 483): لا بد في تطهير باطن القدم من زوال عين النجاسة ولو قبل المشي. ولو شك في زوالها بني على عدم التطهير وكذا لو شك في أصل علوق عين النجاسة بالقدم.
(مسألة 484): الظاهر عموم الأرض لكل ما يطلق عليه اسمها، حتى المطبوخ منها كالطابوق.
(مسألة 485): الظاهر اختصاص مطهرية الأرض بما إذا كان التنجس بسبب المشي على الأرض لوجود عين النجاسة عليها أو لتنجسها، دون ما إذا لم يكن بسبب المشي على الأرض فإن المشي على الأرض حينئذ لا يكون مطهرا، وكذا إذا كان بسبب المشي على الأرض إلا أنه لم يكن لنجاسة الأرض أو نجاسة ما عليها، بل كان لمثل جرح القدم حال المشي وتنجسها بالدم الخارج من الجرح.
(مسألة 486): الظاهر تحقق التطهير لمثل الجورب إذا كان هو الواقي للقدم.