(مسألة 473): يجب في تطهير الإناء الذي يشرب فيه الكلب أن يغسل أولا بالتراب، ثم بالماء مرتين. من دون فرق بين شربه للماء وشربه لبقية المائعات.
(مسألة 474): الأحوط وجوبا في لطع الكلب للإناء ووقوع لعابه فيه الغسل مرة بالتراب ثم ثلاث مرات بالماء. وأما ملاقاته للإناء بغير ذلك مما يوجب تنجيسه له فلا يجب معها إلا الغسل ثلاث مرات بالماء وحده من دون تراب.
(مسألة 475): لا بد من طهارة التراب الذي يغسل به الإناء كالماء.
(مسألة 476): لا بد في الغسل بالتراب من أن يكون التراب ممزوجا بالماء بمقدار معتد به، بحيث يصدق أن الغسل بالتراب، نظير الغسل بالصابون والأشنان والسدر ونحوها.
(مسألة 477): يجب في تطهير الإناء الذي يشرب منه الخنزير الغسل سبع مرات.
(مسألة 478): الأحوط وجوبا غسل الإناء الذي يتنجس بموت الجرذ - وهو الكبير من الفأر - فيه سبع مرات. بل يستحب فيه ذلك وإن لم يتنجس بموته فيه لعدم سريان الرطوبة للإناء مما تحله الحياة من جسده الميت.
(مسألة 479): يسقط التعدد في غسل الإناء بالماء المعتصم، كما سبق. لكن لا يسقط معه الغسل بالتراب إذا تنجس بشرب الكلب منه ونحوه.
(مسألة 480): الإناء ونحوه إذا كان كبيرا أو مثبتا في موضعه - كالحوض - إذا طهر بالماء القليل وكان يصعب أو يتعذر تفريغه من ماء الغسالة رأسا يكفي تفريغه بالواسطة ولا يضر تقاطر ماء الغسالة فيه حال الاخراج كما لا يضر فيه نجاسة آلة التفريغ بسبب ماء الغسالة الذي يفرغ بها تدريجا، نعم الأحوط وجوبا تطهيرها لكل غسلة.