تطهيرها لمثل السفينة والسيارة ونحوهما من المنقولات التي لها نحو من السعة إشكال والأحوط وجوبا العدم، نعم ما يكون من غير المنقول عرفا لوضعه على الأرض واستقراره فيها كالبيوت الجاهزة ملحق بالأرض. وكذا ما يعد من أجزاء الأرض عرفا كأحجارها وصخورها ونحو ذلك، دون مثل الحجر الموضوع في غير موضعه.
الرابع: الاستحالة إلى جسم آخر، بحيث يعد المستحال إليه مباينا عرفا للمستحال منه وناشئا منه، كاستحالة الطعام والشراب النجسين اللذين يتناولهما الحيوان المأكول اللحم روثا وبولا له، واستحالة الخشب المتنجس رمادا واستحالة الماء بخارا وغير ذلك. نعم يشكل تحققها بصيرورة الخشب فحما فالأحوط وجوبا البناء على نجاسته لو كان الخشب نجسا، بل لا إشكال في عدم تحققها بمثل صيرورة الطين والصخر ونحوها آجرا أو خزفا أو جصا أو نورة.
(مسألة 492): إذا استحال المتنجس بخارا ثم استحال البخار عرقا كان العرق طاهرا، وكذا إذا استحال عين النجس بخارا ثم استحال البخار عرقا، إلا أن يصدق على العرق عنوان نجس كالخمر فينجس حينئذ.
الخامس: الانقلاب، فإنه مطهر للخمر إذا انقلبت خلا أو شيئا آخر لا يصدق عليه الخمر، سواء انقلبت بنفسها أم بعلاج ولو بوضع شئ فيها كالملح ونحوه، سواء استهلك ذلك الغير في الخمر أم لم يستهلك.
(مسألة 493): لا بد في الانقلاب المطهر من تبدل حال ما كان متصفا بالخمرية بحيث ينسلخ عنه اسم الخمر مع بقاء عينه. ولا يكفي مزجه بغيره بحيث يستهلك الخمر فيه ولا يصدق على المجموع عنوان الخمر أو لا يكون مسكرا بسبب التخفيف والمزج.