في الماء.
الثانية: أن يتنجس ظاهره بعد تصلبه فإن لم تنفذ الرطوبة النجسة لباطنه أمكن تطهيره بالماء سواء كان معتصما أم لم يكن. وكذا إذا نفذت فيه رطوبة من النجاسة غير مسرية. أما إذا نفذت فيه رطوبة مسرية من النجاسة فالحكم فيه كما في الصورة الأولى.
(مسألة 465): اللحم الطري إذا طبخ بماء متنجس أمكن تطهيره بغسله في بالماء. وأما اللحم المجفف فإن علم بنفوذ الرطوبة المسرية لباطنه امتنع تطهيره بالماء، وإن لم يعلم بذلك، بل علم أو احتمل كون الرطوبة النافذة في باطنه غير مسرية أمكن تطهيره بغسله بالماء، وإن كان الأولى إطعامه للأطفال ونحوهم ممن لا تكليف عليه. ويجري هذا التفصيل في جميع ما يطبخ بالماء المتنجس.
(مسألة 466): لا بد في التطهير بالماء القليل من ورود الماء على المتنجس.
نعم ما يتعارف في تطهيره غسله داخل الماء المجموع لا فرق بين ورود الماء عليه ووروده على الماء، كالثوب يطهر بغسله في الطست الذي يجتمع فيه الماء.
(مسألة 467): إذا طهر الثوب المتنجس ثم وجد فيه شيئا من الطين أو دقيق الأشنان أو الصابون فإن كان ذلك الشئ مما يطهر ظاهره بالغسل لأن له نحوا من الصلابة كالأشنان بنى على طهارة ظاهره كالثوب لغسله معه تبعا، وإلا تعين البناء على نجاسته ونجاسة الموضع الذي هو فيه من الثوب وطهارة باقي الثوب.
المقام الثاني: في العدد اللازم في التطهير.
فاعلم أنه يكفي في تطهير المتنجس استيلاء الماء عليه - بالشروط المتقدمة - مرة واحدة إلا في موارد: