(مسألة 494): لا بد في طهارة الخمر بالانقلاب من عدم وصول نجاسة خارجية من غير جهة الخمر إليها قبل الانقلاب فلو وضعت الخمر في إناء متنجس بغير الخمر ثم انقلب خلا لم تطهر، وكذا لو لاقت نجاسة أخرى غير الخمر. وكذا لو تنجس الخل بغير الخمر ثم انقلب خمرا، ثم انقلبت الخمر خلا فإنه لا يطهر.
السادس: الانتقال، فإنه مطهر للمنتقل منه، كانتقال دم نجس العين إلى البق والبرغوث والقمل ونحوها، فإنه مطهر له. وأما انتقال دم طاهر العين لها فهو غير مطهر له، لأنه لم يكن نجسا عندما كان في باطن الحيوان حتى يطهر بالانتقال.
(مسألة 495): إذا امتص العلق الدم من الانسان أو نحوه مما هو طاهر العين ثم انفجر يشكل الحكم بطهارة الدم المذكور والأحوط وجوبا إجراء حكم النجس عليه. وأما إذا امتص دم نجس العين ثم انفجر فلا إشكال في نجاسته.
وكذا ما يمتصه الحيوان الكاسر من الدم النجس أو يشربه، ما دام في جوفه قبل أن يتحلل ويستحيل ويصير جزء منه، فلو قاءه وجب الاجتناب عنه.
السابع: الاسلام فإنه مطهر للكافر النجس، حتى المرتد عن فطرة. وتطهر فضلاته المتصلة به معه.
(مسألة 496): يكفي في الاسلام الاقرار ظاهرا بالتوحيد والرسالة من دون إعلان بعدم الاعتقاد بمضمونهما أو بلوازمه من الضروريات التي يلزم من الاقرار به الاقرار بها. والظاهر قبول الاقرار من الشخص بالنحو المذكور وإن علم بعدم الاعتقاد بأحد الأمرين إذا كتم ذلك.
(مسألة 497): الظاهر قبول الاسلام الصبي المميز الذي يحسن وصف الاسلام.