بأنها لا تنجس فلا يحتاج إلى زوال عين النجاسة أو المتنجس من أجل تطهيرها، بل من أجل اجتناب ملاقاتهما وهما عليها.
(مسألة 498): إذا علم بملاقاة باطن الانسان أو جسد غيره من الحيوانات للنجاسة، ثم احتمل زوال عينها عنها، فإذا لاقاها جسم طاهر برطوبة لم يحكم بنجاسته، بل يبقى على طهارته.
(مسألة 499): الملاقاة في الباطن لا توجب النجاسة، على تفصيل تقدم في المسألة (412) من فصل كيفية سراية النجاسة.
العاشر: استبراء الحيوان الجلال، فإنه مطهر لبوله وخرئه، وكذا لعرقه بناء على أنه نجس. وكذلك استبراء الحيوان الذي يرتضع من لبن خنزيرة. والمراد بكونه مطهرا لها أن ما يتجدد منها بعد الاستبراء طاهر ابتداء، لا أنه يطهر بعد نجاسته.
(مسألة 500): يتحقق الاستبراء في الجلال بمنع الحيوان مدة طويلة عن أكل العذرة، بحيث يصدق عليه أنه ليس غذاؤه العذرة. وقد حدد شرعا في الإبل بأربعين يوما، وفي البقر بعشرين يوما، والأحوط الأفضل ثلاثون، وأحوط منه أربعون. وفي الشاة بعشرة أيام، والأحوط الأفضل أربعة عشر يوما، والأحوط وجوبا إلحاق الماعز بالشاة في ذلك. وفي البطة بخمسة أيام، والأحوط الأفضل سبعة أيام، وفي الدجاجة بثلاثة أيام. وأما في ما عداها فالأحوط وجوبا ملاحظة أكثر الأمرين من صدق أنه ليس غذاؤه العذرة ومن مضي مدة مناسبة لحجمه بالإضافة إلى ما سبق عده من الحيوانات. وأما الحيوان الذي يرتضع من لبن خنزيرة فإنه يحبس عنها ويعلف سبعة أيام أو يلقى على ضرع شاة هذه المدة.
الحادي عشر: تغسيل الميت، فإنه مطهر له من نجاسته بالموت. لكنه