حين استهلاكها فيه لاعتصامه بالكرية أو بالمادة أو بالمطر. إذا عرفت هذا فالكلام في مقامين:
المقام الأول: في شروط مطهرية الماء للمتنجس باستيلائه عليه.
(مسألة 458): لا بد في تطهير الجسم بالماء من زوال عين النجاسة عرفا، ولا يضر بقاء الأثر من اللون أو الرائحة. كما أنه لو كان متنجسا بالمتنجس - كاللبن أو التراب المتنجس - فلا بد من زوال عينه أيضا، إلا أن يطهر بغسله بالماء مع ما تنجس به، كالثوب الطاهر ينجس بملاقاة الثوب المتنجس فيطهران بغسلهما معا بالماء.
(مسألة 459): بعض ما ينفذ فيه النجاسة كالثياب والفراش يحتاج زوال عين النجاسة فيها إلى عناية ولا يكفي فيه مجرد وصول الماء بصب أو غمس، بل لا بد من فركه أو نحوه مما يحقق الغسل عرفا.
(مسألة 460): الدسومة إذا لم تبلغ مرتبة الجرم المانع من وصول الماء للمحل النجس لا تمنع من التطهير.
(مسألة 461): يشترط في التطهير بالقليل انفصال ماء الغسالة على النحو المتعارف، فإذا كان المتنجس صلبا لا ينفذ الماء فيه ولم تدخل النجاسة في أعماقه كفى صب الماء عليه وانفصاله عنه، وإذا كان مما ينفذ الماء فيه كالفراش والثياب والإسفنج فلا بد من إخراج ماء الغسالة منه بعصر أو غمز أو نفض أو نحوها، ويكفي توالي الصب عليه حتى يخرج ماء الغسالة منه ويخلفه غيره.
وإذا لم ينفصل وتجمع في موضع بقي ذلك الموضع نجسا بل الأحوط وجوبا المبادرة بانفصاله على النحو المتعارف في غسل القذارات العرفية وعدم بقائه مدة أطول من ذلك. نعم لا يضر تخلف قليل من ماء الغسالة في الجسم المغسول