البدن، وجرى عليه في الصلاة بالثوب ما تقدم في المسألة (427).
(مسألة 430): لا يجب على المكلف إعلام غيره بنجاسة بدنه أو ثوبه ليطهر هما في الصلاة بل يجوز له إيهامه في ذلك من دون كذب، إلا مع استئمانه له على ذلك، كما لو أوكل إليه أمر التطهير، أو طلب منه أن يختار له ثوبا للصلاة، فإن الأحوط وجوبا له حينئذ إعلامه بالحال وعدم الخروج عن مقتضى الاستئمان.
(مسألة 431): يحرم أكل النجس والمتنجس وشربهما، ويجوز الانتفاع بهما في ما لا يشترط فيه الطهارة، كاللبس والفرش والتسميد بالعذرة والدم ونحو ذلك.
(مسألة 432): يحرم سقي الأطفال والمجانين المسكر. وأما سقيهم أو إطعامهم بقية الأعيان النجسة أو المتنجسة فلا يحرم، إلا إذا كان منافيا لمصلحته الدينية أو الدنيوية أو بغير إذن الولي.
(مسألة 433): يحرم تنجيس المسجد وإن لم يوجب هتكه من دون فرق بين ظاهر أرضه وباطنها وسقفه وسطحه وحيطانه وغيرها. نعم إذا كان تنجيسه لمصلحته - كما لو توقف عليه تعميره - جاز بنظر الولي الخاص أو العام.
كما أن الظاهر جواز تنجيس حائط المسجد من الخارج بالنحو المتعارف في ظاهر الأبنية التي جرت السيرة على التصرف فيها بالمس ونحوه من دون استئذان المالك أو نحوه. نعم إذا كان تنجيس حائط المسجد من الخارج هتكا له حرم.
(مسألة 434): تجب إزالة النجاسة عن المسجد إذا كان هتكا له. بل مطلقا على الأحوط وجوبا. نعم لا تجب إزالتها عن باطن أرضه لو أمكن من دون تخريب. بل لا