دون ذلك بنى على عدم العفو عنه.
(مسألة 452): الظاهر أن المدار في التقدير على الدرهم الشايع استعماله في عصر الصادقين عليهم السلام، والأحوط وجوبا الاقتصار فيه على ما يكون قطره سنتمترين وثلاثة ملمترات.
الثالث: ما لا تتم به الصلاة وحده، لعدم إمكان ستر عورة الرجل به.
كالخف والجورب والمنديل الصغير والتكة والقلنسوة والخاتم وغيرها. فإنه لا بأس بالصلاة في جميع ذلك وإن أصابته النجاسة.
(مسألة 453): الأحوط وجوبا عدم العفو عن نجاسة المحمول غير الملبوس إذا كان مما تتم به الصلاة كالثوب يحمل في الصلاة من دون لبس.
(مسألة 454): لا يعفى عن الملبوس المتخذ من نجس العين أو الميتة وإن كان مما لا تتم به الصلاة، وكذا لا يعفى عن الميتة التابعة للملبوس كالسيف الذي يكون قرابه من جلد الميتة، بل الأحوط وجوبا عدم العفو عن النجس والميتة المحمولين من دون لبس كالمحفظة المتخذة من جلد الميتة. وأولى بذلك ما إذا كان غير مأكول اللحم، إذا كان طاهرا، كالمحفظة المتخذة من شعر الأرنب فضلا عما إذا كان نجسا كالذي يتخذ من شعر الكلب مثلا.
الرابع: ثوب الأم المربية لطفلها، فإنه معفو عنه بشروط:
الأول: أن تكون نجاسته ببوله، دون غيره مما يخرج منه، فضلا عن النجاسة الأجنبية عنه.
الثاني: أن لا يكون لها إلا ثوب واحد. والأحوط وجوبا أن تكون بحيث يصعب عليها تحصيل غيره وإن لم يبلغ مرتبة الحرج.
الثالث: أن تغسله في اليوم مرة. والأحوط وجوبا أن يكون غسله بحيث