اليهودي والنصراني والمجوسي - فالظاهر طهارته بنفسه، وإنما ينجس بملاقاة النجاسة كالميتة والخمر ونحوهما مما يستعمله مستحلا له أو غير مستحل.
(مسألة 399): الاسلام هو الاقرار بوحدانية الله تعالى ونبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وبما جاء به من عند الله تعالى، فالكافر هو الذي لا يتدين بذلك، إما لعدم اعتقاده بدين أصلا أو لتدينه بدين غير الاسلام بالمعنى المذكور.
(مسألة 400): إنكار الضروري من الدين إن رجع إلى عدم الاقرار به بعد العلم بانزاله من قبل الله تعالى، أو إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله في تبليغه به بعد العلم بتبليغه له كان موجبا للكفر، وإن رجع إلى عدم العلم بثبوته في الدين أو بتبليغ النبي صلى الله عليه وآله له، لم يوجب الكفر، كما إذا نشأ من الجهل بتحريمه أو من شبهة اعتقد معها عدم التحريم.
(مسألة 401): الناصب نجس - على الأحوط وجوبا - إذا رجع نصبه إلى إنكار الضروري بالنحو الموجب للكفر الذي تقدم في المسألة السابقة. وكذا الغالي إذا رجع غلوه إلى إنكار التوحيد لله تعالى أو إنكار النبوة أو إنكار الضروري بالنحو المتقدم.
(مسألة 402): يكره مباشرة الكتابي برطوبة، إذا احتمل نجاسته بالعرض، وترتفع الكراهة المذكورة بتطهيره بدنه من الخبث.
التاسع: الخمر وكل مسكر مايع بالأصل وإن لم يتعارف شربه. وأما المسكر الجامد - كالحشيشة - فإنه طاهر وإن صار مائعا بالعرض.
(مسألة 403): لا ينجس العصير العنبي إذا غلى، بل يبقى طاهرا وإن حرم شربه حتى يذهب ثلثاه.
(مسألة 404): إذا وضع العنب في ماء وأغلي الماء، فإن لم يغل الماء الذي