ينتظر بالتطهير برء الجميع.
وإن كانت متباعدة فإذا بري بعضها وجب التطهير منه، وإن لم يبرأ الباقي.
(مسألة 446): إذا شك في دم أنه من دم الجروح أو القروح أو من غيره من أقسام الدم النجس وجب التطهير منه.
الثاني: الدم دون الدرهم في اللباس، وأما في البدن فالأحوط وجوبا عدم العفو عنه.
(مسألة 447): لا عفو عن دم الحيض وإن كان قليلا. وكذا النفاس على الأحوط وجوبا. وأما دم الاستحاضة فالظاهر أنه كسائر الدماء يعفى عنه إذا كان دون الدرهم، وإن كان الأحوط استحبابا الاجتناب عنه.
(مسألة 448): لا يعفى عن دم ما لا يؤكل لحمه غير الانسان وإن كان أقل من درهم. والأحوط وجوبا عدم العفو عن دم الميتة ودم نجس العين أيضا.
(مسألة 449): العفو المتقدم إنما هو عن الدم الخالص دون المخلوط بغير، من طاهر أو نجس، دون المتنجس به، فلا تصح الصلاة في جميع ذلك، وإن كان أقل من الدرهم.
(مسألة 450): إذا تفشى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد.
وكذا إذا وقع الدم في الجانبين من مكان واحد إذا اتصلا حتى صارا دما واحدا.
وإن لم يتصلا فهما دمان فيلزم ملاحظة سعة مجموعهما. وعلى ذلك يجري الدم في الثوب ذي الطبقات - كالظهارة والبطانة - فإنه إن اتصل الدم في الطبقات لتلاصقها كان دما واحدا، وإن لم يتصل كان دمين.
(مسألة 451): إذا شك في أن الدم الموجود في الثوب من المستثنيات أو من غيره - كدم الحيض - بنى على العفو عنه. وإذا شك في أنه بقدر الدرهم أو