____________________
تظافرت به النصوص - يمتنع جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الثانية، لأنه من تجاوز حدود الله والتعدي فيها، وقد قال تعالى: (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسة " (1). قال قدس سره:
" وقد فوض عز وجل إلى نبيه أمر دينه ولم يفوض إليه تعدي حدوده ".
وفيه: أن دليل مشروعية الثانية وارد على دليل حرمة التعدي في الوضوء.
كما أن فرضه تعالى الوضوء مرة مرة إنما هو بمعنى إيجابها، لا بمعنى منعه من الزيادة عليها، فلا تكون التوسعة منه صلى الله عليه وآله بوضع الثانية تعديا لحده تعالى، نظير مما ورد من إضافته صلى الله عليه وآله الركعة والركعتين في الثلاثية والرباعية (2).
ومنه يظهر أنه لا ملزم لما ذكره قدس سره واحتمله في كشف اللثام من حمل مرسل الأحول المتضمن ذلك على الانكار دون الأخبار، مع مخالفته لظاهره وصريح رواية داود الرقي.
كما أن غير واحد من وجوه الجمع المذكورة في كلمات الأصحاب بين النصوص مورد للاشكال:
الأول: ما ذكره الصدوق قدس سره من حمل نصوص التحديد بالمرتين، وأنهما أفضل، وأنهما إسباغ، على التجديد، واحتمله في كشف اللثام، بل عن جماعة من محققي المتأخرين متابعته في الأخير.
ويندفع - مضافا إلى عموم دليل مشروعية التجديد لما زاد على ذلك - بأنه لم يعهد إرادة التجديد من الاستعمالات المذكورة، بل هو لا يناسب تكرار " مرتين " و" مثنى " و" اثنتين " في بعض النصوص، وتوصيف الغسل نفسه بذلك دون الوضوء في آخر، كمكاتبة الكاظم عليه السلام لعلي بن يقطين.
ولو بني على الحمل على ما ذكره لزم حمل نصوص المرة على نفي مشروعية التجديد، ولا وجه لحملها على نفي مشروعية الغسلة الثانية، وإلا كان الجمع بين النصوص بذلك تبرعيا.
" وقد فوض عز وجل إلى نبيه أمر دينه ولم يفوض إليه تعدي حدوده ".
وفيه: أن دليل مشروعية الثانية وارد على دليل حرمة التعدي في الوضوء.
كما أن فرضه تعالى الوضوء مرة مرة إنما هو بمعنى إيجابها، لا بمعنى منعه من الزيادة عليها، فلا تكون التوسعة منه صلى الله عليه وآله بوضع الثانية تعديا لحده تعالى، نظير مما ورد من إضافته صلى الله عليه وآله الركعة والركعتين في الثلاثية والرباعية (2).
ومنه يظهر أنه لا ملزم لما ذكره قدس سره واحتمله في كشف اللثام من حمل مرسل الأحول المتضمن ذلك على الانكار دون الأخبار، مع مخالفته لظاهره وصريح رواية داود الرقي.
كما أن غير واحد من وجوه الجمع المذكورة في كلمات الأصحاب بين النصوص مورد للاشكال:
الأول: ما ذكره الصدوق قدس سره من حمل نصوص التحديد بالمرتين، وأنهما أفضل، وأنهما إسباغ، على التجديد، واحتمله في كشف اللثام، بل عن جماعة من محققي المتأخرين متابعته في الأخير.
ويندفع - مضافا إلى عموم دليل مشروعية التجديد لما زاد على ذلك - بأنه لم يعهد إرادة التجديد من الاستعمالات المذكورة، بل هو لا يناسب تكرار " مرتين " و" مثنى " و" اثنتين " في بعض النصوص، وتوصيف الغسل نفسه بذلك دون الوضوء في آخر، كمكاتبة الكاظم عليه السلام لعلي بن يقطين.
ولو بني على الحمل على ما ذكره لزم حمل نصوص المرة على نفي مشروعية التجديد، ولا وجه لحملها على نفي مشروعية الغسلة الثانية، وإلا كان الجمع بين النصوص بذلك تبرعيا.