____________________
كما تضمنته بعض النصوص، وهو لا يخلو عن إشكال بلحاظ ما في بعضها من أن الثابت فيها التعزير دون الحد (1). وتمام الكلام في محله.
هذا، والمتيقن من كلام أكثر الأصحاب ما إذا كانت البهيمة موطوءة، أما لو كانت واطئة فظاهر الروضة ومحكي الذكرى مساواتها للموطوءة في تحقق الجنابة، واستقرب في الجواهر العدم مع تردده في الأول.
وهو في محله لو كان الدليل في الأول الاجماع، لعدم وضوح شموله للثاني.
وكذا لو كان دليله عموم التعليل وإطلاق الخبر، لعدم الدليل على ثبوت الحد بالثاني بعد اختصاص نصوصه بالأول.
وأما لو كان الدليل هو عموم سببية الجماع للجنابة، فالظاهر عدم الفرق بين المقامين في صدقه وعدم صدقه.
(1) كما استقربه في المدارك ومحكي الذكرى، لاطلاق ما دل على سببية خروج المني للجنابة.
واستشكل في ذلك في جامع المقاصد، واحتمل العدم في النهاية، لأن المني دم في الأصل فلما لم يستحل الحق بالدماء، وهو في محله في فرض كلامه من عدم استحالة الخارج، بحيث لا يصدق عليه المني، ومجرد مشابهته للمني في كيفية الخروج من مقارنته للدفق ونحوه لا يكفي في جريان حكمه فيه.
ومفروض الكلام ما لو كان الخارج منيا، كما يظهر من المدارك، وإن كان غير معلوم الحصول.
(2) أما لو شك، فمقتضى ما سبق في المسألة الأولى الرجوع للصفات
هذا، والمتيقن من كلام أكثر الأصحاب ما إذا كانت البهيمة موطوءة، أما لو كانت واطئة فظاهر الروضة ومحكي الذكرى مساواتها للموطوءة في تحقق الجنابة، واستقرب في الجواهر العدم مع تردده في الأول.
وهو في محله لو كان الدليل في الأول الاجماع، لعدم وضوح شموله للثاني.
وكذا لو كان دليله عموم التعليل وإطلاق الخبر، لعدم الدليل على ثبوت الحد بالثاني بعد اختصاص نصوصه بالأول.
وأما لو كان الدليل هو عموم سببية الجماع للجنابة، فالظاهر عدم الفرق بين المقامين في صدقه وعدم صدقه.
(1) كما استقربه في المدارك ومحكي الذكرى، لاطلاق ما دل على سببية خروج المني للجنابة.
واستشكل في ذلك في جامع المقاصد، واحتمل العدم في النهاية، لأن المني دم في الأصل فلما لم يستحل الحق بالدماء، وهو في محله في فرض كلامه من عدم استحالة الخارج، بحيث لا يصدق عليه المني، ومجرد مشابهته للمني في كيفية الخروج من مقارنته للدفق ونحوه لا يكفي في جريان حكمه فيه.
ومفروض الكلام ما لو كان الخارج منيا، كما يظهر من المدارك، وإن كان غير معلوم الحصول.
(2) أما لو شك، فمقتضى ما سبق في المسألة الأولى الرجوع للصفات