مسألة 16: الغسل الترتيبي أفضل من الغسل الارتماسي (2).
____________________
الخروج من الماء قبله، ونحو ذلك مما يكشف عدم تنبيههم عليه مع عموم الابتلاء به عن تسالمهم على عدمه، فلاحظ.
(1) تقدم الكلام في ذلك عند الكلام في حقيقة الغسل الارتماسي.
(2) كما نسبه في الحدائق إلى بعض محدثي متأخري المتأخرين، وبه صرح في العروة الوثقى وأمضاه جملة من محشيها، ونسبه سيدنا المصنف قدس سره إلى كثير ممن عاصره أو قارب عصره.
واستدل عليه في الحدائق بظهور أخبار الارتماس في أنه رخصة وتخفيف، أن الأصل الترتيب.
كما استدل عليه سيدنا المصنف قدس سره بأنه مقتضى الجمع بين الأمر بالترتيب في نصوصه والحكم بإجزاء الارتماس في نصوصه.
يشكل الأول: - مضافا إلى عدم الدليل على أفضلية الأصل من الرخصة - بأن النصوص لم تتضمن إجزاء الارتماس عن الغسل الترتيبي لتوهم ما ذكر، بل عن أصل الغسل، فلا تدل إلا على شمول الغسل المطلوب له.
الثاني: بأنه لا يناسب استفادة وجوب الترتيب في غير الارتماسي من النصوص المذكورة عندهم، إذ عليه لا مخرج عن الاطلاقات المقتضية لصحة لغسل بدونه.
بل لا بد في استفادته منها إما من حملها على إرادة الغسل بالماء القليل تدريجا - كما هو المتعارف - مع إبقائها على ظهورها في الوجوب، أو على الوجوب التخيير، الذي يكون طرفه الآخر الارتماسي.
على كلا الوجهين لا تنهض بإثبات أفضلية الغسل الترتيبي.
نعم، لورود الأمر بالترتيبي وإجزاء الارتماسي، مع المفروغية عن
(1) تقدم الكلام في ذلك عند الكلام في حقيقة الغسل الارتماسي.
(2) كما نسبه في الحدائق إلى بعض محدثي متأخري المتأخرين، وبه صرح في العروة الوثقى وأمضاه جملة من محشيها، ونسبه سيدنا المصنف قدس سره إلى كثير ممن عاصره أو قارب عصره.
واستدل عليه في الحدائق بظهور أخبار الارتماس في أنه رخصة وتخفيف، أن الأصل الترتيب.
كما استدل عليه سيدنا المصنف قدس سره بأنه مقتضى الجمع بين الأمر بالترتيب في نصوصه والحكم بإجزاء الارتماس في نصوصه.
يشكل الأول: - مضافا إلى عدم الدليل على أفضلية الأصل من الرخصة - بأن النصوص لم تتضمن إجزاء الارتماس عن الغسل الترتيبي لتوهم ما ذكر، بل عن أصل الغسل، فلا تدل إلا على شمول الغسل المطلوب له.
الثاني: بأنه لا يناسب استفادة وجوب الترتيب في غير الارتماسي من النصوص المذكورة عندهم، إذ عليه لا مخرج عن الاطلاقات المقتضية لصحة لغسل بدونه.
بل لا بد في استفادته منها إما من حملها على إرادة الغسل بالماء القليل تدريجا - كما هو المتعارف - مع إبقائها على ظهورها في الوجوب، أو على الوجوب التخيير، الذي يكون طرفه الآخر الارتماسي.
على كلا الوجهين لا تنهض بإثبات أفضلية الغسل الترتيبي.
نعم، لورود الأمر بالترتيبي وإجزاء الارتماسي، مع المفروغية عن