____________________
المؤمنين عليه السلام ما كان إلا مرة مرة: " هذا دليل على أن الوضوء إنما هو مرة مرة، لأنه صلوات الله عليه كان إذا ورد عليه أمران كلاهما لله طاعة أخذ بأحوطهما وأشدهما على بدنه (1)، وإن الذي جاء عنهم عليهم السلام: أنه قال: " الوضوء مرتان " إنما هو لمن.
ظ.) لم يقنعه مرة واستزاده فقال: " مرتان "، ثم قال: " ومن زاد على مرتين لم يؤجر "، وهذا أقصى غاية الحد في الوضوء، الذي من تجاوزه أثم، ولم يكن له وضوء، وكان كمن صلى خمس ركعات. ولو لم يطلق عليه السلام في المرتين لكان سبيلهما سبيل الثلاث ".
بحمل المرة والمرتين على الغرفة والغرفتين في غسلة واحدة، والثلاث على الغرفة الثالثة للغسلة الثانية بعد الغسلة الأولى بالغرفتين.
وهو كم ترى! لبعد حمل المرة والمرتين على الغرفة والغرفتين مع تكرارهما وسوقهما خبرا عن الوضوء، لوضوح أن المتحد مع الوضوء هو الغسلة بعد الغسلة، لا الغرفة والغرفتان، بل هي مقدمة له، فلو أردت لكان المناسب أن يقول: الوضوء بمرة، أو مرتين.
مضافا إلى ابتناء التفكيك بين الثانية والثالثة بحمل الثانية على الغرفة المنضمة للأولى في غسلة واحدة، والثالثة على الغرفة المستقلة لغسلة ثانية، على تكلف ظاهر لا ينبغي التأمل في عدم جري الكليني قدس سره عليه، بل كلامه كالصريح فيما ذكرناه من التخيير بين الغسلة والغسلتين، وأن إضافة الثانية سعة لملاحظة حال الناس، كما تضمنته رواية داود المتقدمة.
ومنه يظهر ضعف ما اعتمده من الجمع بذلك بين النصوص، بحملها على تحريم الغسلة الثانية بغرفة ثالثة والتخيير في الغسلة الأولى بين الغرفة والغرفتين.
ومثله ما يظهر من الوسائل والمدارك واحتمله في كشف اللثام، من حمل
ظ.) لم يقنعه مرة واستزاده فقال: " مرتان "، ثم قال: " ومن زاد على مرتين لم يؤجر "، وهذا أقصى غاية الحد في الوضوء، الذي من تجاوزه أثم، ولم يكن له وضوء، وكان كمن صلى خمس ركعات. ولو لم يطلق عليه السلام في المرتين لكان سبيلهما سبيل الثلاث ".
بحمل المرة والمرتين على الغرفة والغرفتين في غسلة واحدة، والثلاث على الغرفة الثالثة للغسلة الثانية بعد الغسلة الأولى بالغرفتين.
وهو كم ترى! لبعد حمل المرة والمرتين على الغرفة والغرفتين مع تكرارهما وسوقهما خبرا عن الوضوء، لوضوح أن المتحد مع الوضوء هو الغسلة بعد الغسلة، لا الغرفة والغرفتان، بل هي مقدمة له، فلو أردت لكان المناسب أن يقول: الوضوء بمرة، أو مرتين.
مضافا إلى ابتناء التفكيك بين الثانية والثالثة بحمل الثانية على الغرفة المنضمة للأولى في غسلة واحدة، والثالثة على الغرفة المستقلة لغسلة ثانية، على تكلف ظاهر لا ينبغي التأمل في عدم جري الكليني قدس سره عليه، بل كلامه كالصريح فيما ذكرناه من التخيير بين الغسلة والغسلتين، وأن إضافة الثانية سعة لملاحظة حال الناس، كما تضمنته رواية داود المتقدمة.
ومنه يظهر ضعف ما اعتمده من الجمع بذلك بين النصوص، بحملها على تحريم الغسلة الثانية بغرفة ثالثة والتخيير في الغسلة الأولى بين الغرفة والغرفتين.
ومثله ما يظهر من الوسائل والمدارك واحتمله في كشف اللثام، من حمل