____________________
بسببية أحد الانزالين في الأول، وبسببية الانزال أو الايلاج في الثاني.
(1) لنظير ما تقدم فيما لو أولج الرجل فيها.
(2) للعلم بجنابتها، إما لأنها فاعل أو مفعول به.
(3) لعدم إحراز سبب الجنابة في حق كل منهما.
نعم، يعلم إجمالا بجنابة أحدهما، فيلحقه ما تقدم في المسألة الثالثة.
هذا كله، بناء على عدم خروج الخنثى عن أحد القسمين، وإلا اختلف الحال في المقام بما لا مجال لإطالة الكلام فيه.
تنبه:
من الظاهر أنه في موارد الاحتياط بالغسل لا مجال للاكتفاء به عن الوضوء، لعدم إحراز مشروعيته للجنابة كي يجزئ عنه، فلا بد من ضم الوضوء إليه مع الحدث الأصغر برجاء المشروعية، بل يمكن الجزم بها مرددا بين الوضوء الرافع والتجديدي، بناء على ما سبق في فصل غايات الوضوء من مشروعية الوضوء التجديدي مع غسل الجنابة.
وقد ذكر في العروة الوثقى أن الأولى أن يفصل بين الوضوء والغسل بالحدث الأصغر، لعدم جواز الوضوء مع غسل الجنابة المفروض احتماله في الغسل المذكور.
لكن لو جئ بالوضوء احتياطا برجاء المشروعية، فعلى تقدير كون الغسل
(1) لنظير ما تقدم فيما لو أولج الرجل فيها.
(2) للعلم بجنابتها، إما لأنها فاعل أو مفعول به.
(3) لعدم إحراز سبب الجنابة في حق كل منهما.
نعم، يعلم إجمالا بجنابة أحدهما، فيلحقه ما تقدم في المسألة الثالثة.
هذا كله، بناء على عدم خروج الخنثى عن أحد القسمين، وإلا اختلف الحال في المقام بما لا مجال لإطالة الكلام فيه.
تنبه:
من الظاهر أنه في موارد الاحتياط بالغسل لا مجال للاكتفاء به عن الوضوء، لعدم إحراز مشروعيته للجنابة كي يجزئ عنه، فلا بد من ضم الوضوء إليه مع الحدث الأصغر برجاء المشروعية، بل يمكن الجزم بها مرددا بين الوضوء الرافع والتجديدي، بناء على ما سبق في فصل غايات الوضوء من مشروعية الوضوء التجديدي مع غسل الجنابة.
وقد ذكر في العروة الوثقى أن الأولى أن يفصل بين الوضوء والغسل بالحدث الأصغر، لعدم جواز الوضوء مع غسل الجنابة المفروض احتماله في الغسل المذكور.
لكن لو جئ بالوضوء احتياطا برجاء المشروعية، فعلى تقدير كون الغسل