____________________
ولا يبعد جريان ما تقدم في الكتابة المقطعة هنا.
وأما الكتابة بما لا يظهر وإن ظهر أثره بعد عمل - كالكتابة بماء البصل التي تظهر بمقابلة النار - فلا يبعد قصور النص عنها قبل الظهور، فيجوز مسها حينئذ، لا لخروجها عن المتعارف - كما في المستند - لما سبق، بل لانصراف الكتابة لما يكون له نحو من الوجود العرفي، وإلا لزم شمولها لما لا يظهر أصلا، كالكتابة بالماء بعد الجفاف وإن اشتمل على بعض الأجزاء التي لا تتبخر ولا تظهر.
(1) كما صرح به غير واحد من المتأخرين، وهو مقتضى إطلاق المشهور.
ويقتضيه إطلاق النص، لصدق المس بالأمرين عرفا.
خلافا لما عن بعضهم - بل ذكر شيخنا الأعظم قدس سره أنه المحكي عن جماعة - من الاختصاص بما تحله الحياة. إما لعدم شمول أحكام البدن له، حيث لا يتنجس بالموت - كما أشار إليه في الحدائق - أو لاختصاص المس بما تحله الحياة انصرافا أو وضعا. ولعله لذا تردد شيخنا الأعظم قدس سره في السن والظفر.
لكن الأول قياس. والثاني ممنوع، بل لم يظهر دعواه من أحد.
نعم، عن التذكرة والمهذب البارع التردد في اختصاص المس بباطن الكف أو عمومه لأجزاء البدن.
وكأن منشأه ما في بعض كلمات اللغويين، ففي النهاية: " ويقال: مسست الشئ أمسه مسا إذا لمسته بيدك، ثم استعير للأخذ والضرب لأنهما باليد، واستعير للجماع لأنه لمس... "، وفي لسان العرب: " والمس مسك الشئ بيدك...
ويقال: مسست الشئ... " إلى آخر ما تقدم من النهاية، وفي القاموس فسر المس باللمس وفسر اللمس بالمس باليد، وفي مجمع البحرين والدر النثير للسيوطي:
" المس اللمس باليد ".
لكنه - مع عدم اختصاصه بباطن الكف - يشكل الخروج به عن ظهور المس
وأما الكتابة بما لا يظهر وإن ظهر أثره بعد عمل - كالكتابة بماء البصل التي تظهر بمقابلة النار - فلا يبعد قصور النص عنها قبل الظهور، فيجوز مسها حينئذ، لا لخروجها عن المتعارف - كما في المستند - لما سبق، بل لانصراف الكتابة لما يكون له نحو من الوجود العرفي، وإلا لزم شمولها لما لا يظهر أصلا، كالكتابة بالماء بعد الجفاف وإن اشتمل على بعض الأجزاء التي لا تتبخر ولا تظهر.
(1) كما صرح به غير واحد من المتأخرين، وهو مقتضى إطلاق المشهور.
ويقتضيه إطلاق النص، لصدق المس بالأمرين عرفا.
خلافا لما عن بعضهم - بل ذكر شيخنا الأعظم قدس سره أنه المحكي عن جماعة - من الاختصاص بما تحله الحياة. إما لعدم شمول أحكام البدن له، حيث لا يتنجس بالموت - كما أشار إليه في الحدائق - أو لاختصاص المس بما تحله الحياة انصرافا أو وضعا. ولعله لذا تردد شيخنا الأعظم قدس سره في السن والظفر.
لكن الأول قياس. والثاني ممنوع، بل لم يظهر دعواه من أحد.
نعم، عن التذكرة والمهذب البارع التردد في اختصاص المس بباطن الكف أو عمومه لأجزاء البدن.
وكأن منشأه ما في بعض كلمات اللغويين، ففي النهاية: " ويقال: مسست الشئ أمسه مسا إذا لمسته بيدك، ثم استعير للأخذ والضرب لأنهما باليد، واستعير للجماع لأنه لمس... "، وفي لسان العرب: " والمس مسك الشئ بيدك...
ويقال: مسست الشئ... " إلى آخر ما تقدم من النهاية، وفي القاموس فسر المس باللمس وفسر اللمس بالمس باليد، وفي مجمع البحرين والدر النثير للسيوطي:
" المس اللمس باليد ".
لكنه - مع عدم اختصاصه بباطن الكف - يشكل الخروج به عن ظهور المس