____________________
بالنظر للأدلة المتقدمة.
نعم، لو كانت مستفادة من دليل لفظي فقد يدعى انصرافه للاسم العربي، وإن لم يخل عن الاشكال.
الحادي عشر: بناء على حرمة مس المحدث اسمه تعالى فقد يدعى تعميمه لما يقع في ضمن أسماء الأعلام المركبة تركيبا إضافيا، كعبد الله وعبد الرحمن، لعدم انسلاخها عن الحكاية عن ذاته المقدسة في الحال المذكور في طول حكايتها عن المسمى بها، لعدم تجريد التركيب المذكور عن معناه، ولذا ابتنت التسمية على الإشارة لمضمونه، وليست كالتسمية بأسماء المعصومين عليهم السلام حيث لا يراد بها إلا التبرك بمشابهة أسمائهم مع تجريدها عن معانيها الأولى.
ويشكل: بأن المعنى الأصلي للتركيب المذكور إنما يلحظ داعيا للتسمية، نظير التسمية بمثل (فرح) بلحاظ الفرح بولادة المسمى، لا على أن يبقى المعنى الأصلي معنى للاسم بعد التسمية، بحيث يحكي عنه في طول حكايته عن المسمى، فيطلقه من لا يعرف المعنى الأصلي بالنحو الذي يطلقه من يعرفه.
نعم، قد يقال: إن الاسم الشريف وإن لم يحك عن الذات المقدسة حال الاستعمال إلا أن الاستعمال لما ابتنى على الوضع، وكان مبنى الواضع على تعيين الاسم الشريف من حيثية كونه اسما له تعالى، فهو لا ينسلخ عن العنوان المذكور بالاستعمال، بل يصدق عليه أنه اسمه تعالى، فيلحقه حكمه، كما يناسبه الارتكاز، فتأمل، والله سبحانه وتعالى العالم.
الثاني عشر: لا يجوز مس المحدث قبل إكمال الوضوء حتى بالعضو الذي غسل، كما صرح به غير واحد، لاطلاق النص، لعدم صدق كونه على وضوء إلا بالتمام، كما هو ظاهر.
(1) الوجوب والاستحباب المذكوران غيريان مولويان، بناء على ثبوت
نعم، لو كانت مستفادة من دليل لفظي فقد يدعى انصرافه للاسم العربي، وإن لم يخل عن الاشكال.
الحادي عشر: بناء على حرمة مس المحدث اسمه تعالى فقد يدعى تعميمه لما يقع في ضمن أسماء الأعلام المركبة تركيبا إضافيا، كعبد الله وعبد الرحمن، لعدم انسلاخها عن الحكاية عن ذاته المقدسة في الحال المذكور في طول حكايتها عن المسمى بها، لعدم تجريد التركيب المذكور عن معناه، ولذا ابتنت التسمية على الإشارة لمضمونه، وليست كالتسمية بأسماء المعصومين عليهم السلام حيث لا يراد بها إلا التبرك بمشابهة أسمائهم مع تجريدها عن معانيها الأولى.
ويشكل: بأن المعنى الأصلي للتركيب المذكور إنما يلحظ داعيا للتسمية، نظير التسمية بمثل (فرح) بلحاظ الفرح بولادة المسمى، لا على أن يبقى المعنى الأصلي معنى للاسم بعد التسمية، بحيث يحكي عنه في طول حكايته عن المسمى، فيطلقه من لا يعرف المعنى الأصلي بالنحو الذي يطلقه من يعرفه.
نعم، قد يقال: إن الاسم الشريف وإن لم يحك عن الذات المقدسة حال الاستعمال إلا أن الاستعمال لما ابتنى على الوضع، وكان مبنى الواضع على تعيين الاسم الشريف من حيثية كونه اسما له تعالى، فهو لا ينسلخ عن العنوان المذكور بالاستعمال، بل يصدق عليه أنه اسمه تعالى، فيلحقه حكمه، كما يناسبه الارتكاز، فتأمل، والله سبحانه وتعالى العالم.
الثاني عشر: لا يجوز مس المحدث قبل إكمال الوضوء حتى بالعضو الذي غسل، كما صرح به غير واحد، لاطلاق النص، لعدم صدق كونه على وضوء إلا بالتمام، كما هو ظاهر.
(1) الوجوب والاستحباب المذكوران غيريان مولويان، بناء على ثبوت