مصباح المنهاج ، الطهارة - السيد محمد سعيد الحكيم - ج ٣ - الصفحة ٢٥٦

____________________
" قال: اعلم أن الفضل في واحدة واحدة ومن زاد على اثنتين لم يؤجر " (1).
ومرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: الوضوء؟ واحدة فرض واثنتان لا يؤجر والثالث بدعة " (2).
ومرسل الصدوق: " وقال الصادق: من توضأ مرتين لم يؤجر " (3).
ومثلها ما تضمن أن وضوء النبي وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما وآلهما كان مرة مرة، كموثق عبد الكريم بن عمرو: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء، فقال: ما كان وضوء علي إلا مرة مرة " (4).
ومرسل الصدوق: " قال الصادق عليه السلام: والله ما كان وضوء رسول الله إلا مرة مرة " (5).
لظهورهما في مداومتهما صلى الله عليه وآله على ذلك، وهو لا يناسب استحباب المرتين جدا، ولا سيما مع حكاية الإمام عليه السلام له الظاهر في الحث عليه.
نعم، لا مجال لمعارضتها بنصوص الوضوءات البيانية، بلحاظ الاقتصار فيها - مع كثرتها - على المرة، لقرب الجمع بينها وبين نصوص التثنية بحملها على بيان كيفية وضوئه صلى الله عليه وآله من دون نظر لعدد الغسل، في مقابل العامة الذين زادوا وبد لوا في المغسول والممسوح.
ومثلها ما تضمن اقتصارهم عليهم السلام في وضوءاتهم المروية على المرة، كصحيح أبي عبيدة: " وضأت أبا جعفر عليه السلام بجمع وقد بال، فناولته ماء فاستنجى، ثم صببت عليه كفا فغسل به وجهه (وكفا غسل به ذراعه الأيمن) وكفا غسل به ذراعه الأيسر... " (6).

(1) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 27.
(2) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 3.
(3) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 14.
(4) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 7.
(5) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 10.
(6) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 8.
(٢٥٦)
مفاتيح البحث: الوضوء (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 259 260 262 264 ... » »»
الفهرست