____________________
وبين المطلقات بالحمل على الأفضل، لأنه الذي يقتضيه الجمع بين المطلق والمقيد في المستحبات، ولا مجال للبناء على التقييد، بحيث لا يشرع الاكتفاء بالمرة، وإن كان قد يستظهر من جماعة، بل في المبسوط والنهاية: " ولا يكونان أقل من ثلاث ".
هذا، وفي الجواهر: " ما ذكره بعضهم من كون الثلاث بثلاث أكف، ومع إعواز الماء يكفي الكف الواحدة لم أقف له على مستند بالخصوص، بل عن مصباح الشيخ ومختصره ونهايته والمقنعة والوسيلة والمهذب والإشارة الاقتصار على كف للأكل منهما، وعن ظاهر الاقتصاد والجامع الاكتفاء بكف لهما، كما هو مقتضى الاطلاقات. مع التأيد بالنهي عن السرف في ماء الوضوء، وفي المبسوط: لا فرق بين أن يكونا بغرفة واحدة أو بغرفتين ".
لكن تحقق المضمضة ثلاثا بكف واحدة لا يخلو عن تكلف، لاحتياجها لمقدار معتد به من الماء، ولا تصدق مع قلته، إلا أن يراد تكرار المضمضة بتمام ما في الكف بمجه ثم إرجاعه، وهو بعيد جدا.
ولزوم السرف في ماء الوضوء ليس محذورا إذا لم يزد على المد، والظاهر عدم زيادته بتعدد الغرفات، فلاحظ.
(1) كما في الوسيلة والمنتهى والروضة والتذكرة وحكي التحرير ونهاية الإحكام والذكرى والنهاية. وقد يستفاد ممن عطف الاستنشاق ة ب " ثم "، كما عن المقنعة والبيان وغيرهما. وإن أمكن إرادتهم شرطية الترتيب، كما هو المصرح به في المبسوط وحكي عن جماعة، كما لعله ظاهر من ذكر أنه لو عكس استحب إعادة الاستنشاق.
وقد يستدل لاستحباب الترتيب أو شرطيته تارة: بالترتيب بينهما في الذكر في جميع النصوص.
هذا، وفي الجواهر: " ما ذكره بعضهم من كون الثلاث بثلاث أكف، ومع إعواز الماء يكفي الكف الواحدة لم أقف له على مستند بالخصوص، بل عن مصباح الشيخ ومختصره ونهايته والمقنعة والوسيلة والمهذب والإشارة الاقتصار على كف للأكل منهما، وعن ظاهر الاقتصاد والجامع الاكتفاء بكف لهما، كما هو مقتضى الاطلاقات. مع التأيد بالنهي عن السرف في ماء الوضوء، وفي المبسوط: لا فرق بين أن يكونا بغرفة واحدة أو بغرفتين ".
لكن تحقق المضمضة ثلاثا بكف واحدة لا يخلو عن تكلف، لاحتياجها لمقدار معتد به من الماء، ولا تصدق مع قلته، إلا أن يراد تكرار المضمضة بتمام ما في الكف بمجه ثم إرجاعه، وهو بعيد جدا.
ولزوم السرف في ماء الوضوء ليس محذورا إذا لم يزد على المد، والظاهر عدم زيادته بتعدد الغرفات، فلاحظ.
(1) كما في الوسيلة والمنتهى والروضة والتذكرة وحكي التحرير ونهاية الإحكام والذكرى والنهاية. وقد يستفاد ممن عطف الاستنشاق ة ب " ثم "، كما عن المقنعة والبيان وغيرهما. وإن أمكن إرادتهم شرطية الترتيب، كما هو المصرح به في المبسوط وحكي عن جماعة، كما لعله ظاهر من ذكر أنه لو عكس استحب إعادة الاستنشاق.
وقد يستدل لاستحباب الترتيب أو شرطيته تارة: بالترتيب بينهما في الذكر في جميع النصوص.