____________________
اللهم إلا أن يستفاد من النصوص الظاهرة في أن غسل الميت لأجل رفع حدث الموت، كي يلقى ربه وهو طاهر، بل ظاهر جملة منها أنه مسانخ لحدث الجنابة أو من أفراده (1).
ولازم ذلك تقديم غسل الجنابة على الصلاة عليه، كما يقدم عليها غسل الميت.
لكنه - لو تم - لا يجري في الشهيد، حيث يظهر من نصوصه الاهتمام بعدم تغيير حاله بالتغسيل، بل قد يستظهر ذلك في المقتول بحد أو قصاص، والأمر محتاج للتأمل.
هذا، والمفروض في كلام الأكثر وطء الميتة دون عكسه، وهو استدخال ذكر الميت في الحي، وإنما نبه له في جامع المقاصد والروضة وبعض متأخري المتأخرين، فذكروا أنه بحكم الأول.
وهو مقتضى الوجه المتقدم المذكور في كلام الأكثر، ومن ثم لا يبعد استفادته منهم تبعا.
(1) فقد ذهب إلى عدم وجوب الغسل به في طهارة المبسوط والخلاف والشرائع والقواعد، واستحسنه في المعتبر، وقواه في المنتهى وكشف اللثام، وهو المحكي عن كشف الرموز والمهذب، كما هو الظاهر من كل من قيد الفرج بالآدمي، كما في الوسيلة والارشاد ومحكي السرائر والموجز والجامع، وكذا من أناط الحكم بالتقاء الختانين، كما في النهاية والمراسم وإشارة السبق وغيرها، بل هو الظاهر من كل من لم ينبه إليه.
ولعله لذا استظهر في الحدائق أنه المشهور، ونسبه في المدارك ومحكي شرح المفاتيح للأكثر.
لكن في الذكرى وعن التذكرة والبيان التردد فيه، بل ظاهر صوم المبسوط
ولازم ذلك تقديم غسل الجنابة على الصلاة عليه، كما يقدم عليها غسل الميت.
لكنه - لو تم - لا يجري في الشهيد، حيث يظهر من نصوصه الاهتمام بعدم تغيير حاله بالتغسيل، بل قد يستظهر ذلك في المقتول بحد أو قصاص، والأمر محتاج للتأمل.
هذا، والمفروض في كلام الأكثر وطء الميتة دون عكسه، وهو استدخال ذكر الميت في الحي، وإنما نبه له في جامع المقاصد والروضة وبعض متأخري المتأخرين، فذكروا أنه بحكم الأول.
وهو مقتضى الوجه المتقدم المذكور في كلام الأكثر، ومن ثم لا يبعد استفادته منهم تبعا.
(1) فقد ذهب إلى عدم وجوب الغسل به في طهارة المبسوط والخلاف والشرائع والقواعد، واستحسنه في المعتبر، وقواه في المنتهى وكشف اللثام، وهو المحكي عن كشف الرموز والمهذب، كما هو الظاهر من كل من قيد الفرج بالآدمي، كما في الوسيلة والارشاد ومحكي السرائر والموجز والجامع، وكذا من أناط الحكم بالتقاء الختانين، كما في النهاية والمراسم وإشارة السبق وغيرها، بل هو الظاهر من كل من لم ينبه إليه.
ولعله لذا استظهر في الحدائق أنه المشهور، ونسبه في المدارك ومحكي شرح المفاتيح للأكثر.
لكن في الذكرى وعن التذكرة والبيان التردد فيه، بل ظاهر صوم المبسوط