الثانية: أن لا تكون له فترة أصلا، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة. وحكمه الوضوء والصلاة، وليس عليه الوضوء لصلاة أخرى (2)،
____________________
بما يعلم من الشارع الأقدس أنه دون الطهارة في الأهمية، كالسورة ونحوها مما يتعين تركه في غير المسلوس والمبطون ممن يستمر منه الحدث عند مزاحمته للطهارة.
بل لا ينبغي التأمل في ذلك، بالإضافة إلى الطهارة المائية.
فلو دار الأمر بين الصلاة بطهارة ترابية لا حدث فيها والصلاة بطهارة مائية يتخللها الحدث تعينت الأولى، عملا بالقواعد العامة.
نعم، لا يبعد عدم جواز الاخلال بالقيام أو الركوع والسجود الاختياريين لأجل ذلك، لأن دخل ذلك في منع الحدث مما يحتمل حتى في مورد النصوص، فعدم التعرض فيها له ظاهر في عدم سقوطها، كما هو ظاهر الأصحاب.
ومنه يظهر حال ما في كشف اللثام وعن السرائر من أنه إن أمكنه التحفظ من الحدث إذا اختصر الصلاة أو جلس أو اضطجع أو أومأ للركوع والسجود، وجب.
فتأمل جيدا. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
(1) فلو لم يصل فيها وجب عليه الصلاة فيما بعدها بالنحو اللازم على مستمر العذر، لدخوله في موضوع النصوص حتى بناء على اختصاصها بصورة الاضطرار، لتحقق الاضطرار وإن كان مستندا إليه، سواء كان ترك الصلاة تقصيرا أو عن عذر، وإن لزم الإثم في الأول، بناء على بقاء ملاك الواجب الاختياري في حال الاضطرار.
(2) اختلفت كلمات الأصحاب (رضوان الله عليهم) في حكم هذه الصورة، فإن تصويرها بهذا الوجه وإن لم يذكره القدماء، بل ذكره جمع من
بل لا ينبغي التأمل في ذلك، بالإضافة إلى الطهارة المائية.
فلو دار الأمر بين الصلاة بطهارة ترابية لا حدث فيها والصلاة بطهارة مائية يتخللها الحدث تعينت الأولى، عملا بالقواعد العامة.
نعم، لا يبعد عدم جواز الاخلال بالقيام أو الركوع والسجود الاختياريين لأجل ذلك، لأن دخل ذلك في منع الحدث مما يحتمل حتى في مورد النصوص، فعدم التعرض فيها له ظاهر في عدم سقوطها، كما هو ظاهر الأصحاب.
ومنه يظهر حال ما في كشف اللثام وعن السرائر من أنه إن أمكنه التحفظ من الحدث إذا اختصر الصلاة أو جلس أو اضطجع أو أومأ للركوع والسجود، وجب.
فتأمل جيدا. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
(1) فلو لم يصل فيها وجب عليه الصلاة فيما بعدها بالنحو اللازم على مستمر العذر، لدخوله في موضوع النصوص حتى بناء على اختصاصها بصورة الاضطرار، لتحقق الاضطرار وإن كان مستندا إليه، سواء كان ترك الصلاة تقصيرا أو عن عذر، وإن لزم الإثم في الأول، بناء على بقاء ملاك الواجب الاختياري في حال الاضطرار.
(2) اختلفت كلمات الأصحاب (رضوان الله عليهم) في حكم هذه الصورة، فإن تصويرها بهذا الوجه وإن لم يذكره القدماء، بل ذكره جمع من