____________________
لصراحته في أن استيعاب الجسد بالماء بعد إكمال الصب على أطرافه الذي يكون به الشروع في غسلها، كما تقدم.
وما في صحيح زرارة فيمن ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة من قوله عليه السلام: " وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما " (1)، لأن مقتضى ترك الاستفصال فيه الاكتفاء بتدارك ما تركه وإن كان من الميامن، وعدم وجوب إعادة الجانب الأيسر بعده، فتأمل.
وقد تقدم في حكم تقديم الرأس على الجسد ما له نفع في المقام.
ومن هنا كان الأظهر عدم وجوب الترتيب بين الجانبين، كما يظهر من أصحاب المدارك والمفاتيح والحبل المتين والمستند ومحكي الذخيرة والوافي، والمجلسي، ويظهر أيضا من بعض مشايخنا.
بل لا يبعد كونه المختار لسيدنا المصنف قدس سره، حيث سئل - بحضوري - عمن عكس الترتيب بينهما مدة طويلة جهلا بالحكم، فلم يأمره بالإعادة، واقتصر على نهيه عن العود لذلك، مع عدم الاشكال ظاهرا في أن شرطية الترتيب لو تمت واقعية تشمل حال الجهل، كما صرح به هو قدس سره في مستمسكه، بل ظاهره دخوله في معقد إجماع الأصحاب المدعى على الترتيب.
(1) وهو المعروف عندهم بالمقدمة العلمية، وهي التي يتوقف عليها العلم بالامتثال.
والتي يقتضي وجوبها في المقام قاعدة الاشتغال، التي هي المرجع مع الشك في الامتثال، ولا سيما في مثل الطهارات، التي تكرر أن مرجع الشك فيها إلى الشك في المحصل.
وما في صحيح زرارة فيمن ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة من قوله عليه السلام: " وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما " (1)، لأن مقتضى ترك الاستفصال فيه الاكتفاء بتدارك ما تركه وإن كان من الميامن، وعدم وجوب إعادة الجانب الأيسر بعده، فتأمل.
وقد تقدم في حكم تقديم الرأس على الجسد ما له نفع في المقام.
ومن هنا كان الأظهر عدم وجوب الترتيب بين الجانبين، كما يظهر من أصحاب المدارك والمفاتيح والحبل المتين والمستند ومحكي الذخيرة والوافي، والمجلسي، ويظهر أيضا من بعض مشايخنا.
بل لا يبعد كونه المختار لسيدنا المصنف قدس سره، حيث سئل - بحضوري - عمن عكس الترتيب بينهما مدة طويلة جهلا بالحكم، فلم يأمره بالإعادة، واقتصر على نهيه عن العود لذلك، مع عدم الاشكال ظاهرا في أن شرطية الترتيب لو تمت واقعية تشمل حال الجهل، كما صرح به هو قدس سره في مستمسكه، بل ظاهره دخوله في معقد إجماع الأصحاب المدعى على الترتيب.
(1) وهو المعروف عندهم بالمقدمة العلمية، وهي التي يتوقف عليها العلم بالامتثال.
والتي يقتضي وجوبها في المقام قاعدة الاشتغال، التي هي المرجع مع الشك في الامتثال، ولا سيما في مثل الطهارات، التي تكرر أن مرجع الشك فيها إلى الشك في المحصل.