____________________
الشهوة فتنزل الماء عليها الغسل، أو لا يجب عليها الغسل؟ قال: إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل " (1)، ونحوه صحيحه الآخر (2).
فإنهما ظاهران في أن الشهوة الموجبة لنزول الماء حالة طارئة قاهرة غير الشهوة التي لأجلها تتحرك على ظهر الزوج والتي تسيطر المرأة عليها.
بل لا يبعد كون ذلك هو المنصرف من إطلاق الانزال في جملة من النصوص، بسبب كون ذلك هو المعهود من إنزال الرجل، كما هو مقتضى التشبيه به في خبر الجعفريات المتقدم، أما الأول فهو بسبب تدريجيته غير ملتفت إليه، بل قد يشتبه برطوبات الفرج الأخرى، بل هو حيث كان كثيرا فمن البعيد خفاء حكمه، بنحو يناسب كثرة الأسئلة عنه.
كما أن ما يظهر من بعض الأخبار من جهل بعض النساء بتحقق الانزال من المرأة، وكتمان أخر له واستحيائهن منه، إنما يناسب إرادة الثاني، لا ما يعم الأول الذي هو من التعارف والكثرة بنحو لا يقبل الكتمان والجهل من الرجال فضلا عن النساء.
بل عموم حصول الجنابة بالمائين معا مستلزم للحرج الشديد، لكثرة الابتلاء بالماء الأول، وصعوبة التوقي منه، والسيطرة عليه مع تهيؤ المرأة للرجل وتجاوبها معه، بخلاف الثاني الذي يقل حصوله وتسهل السيطرة عليه بالتوقي عما يستتبع الشهوة العارمة، كما في الرجل.
وذلك كله يشرف بالفقيه على القطع باختصاص الناقضية بالماء الثاني، فلاحظ. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
(1) كما لعله مقتضى إطلاق غير واحد، بل هو الظاهر من العلامة في المنتهى،
فإنهما ظاهران في أن الشهوة الموجبة لنزول الماء حالة طارئة قاهرة غير الشهوة التي لأجلها تتحرك على ظهر الزوج والتي تسيطر المرأة عليها.
بل لا يبعد كون ذلك هو المنصرف من إطلاق الانزال في جملة من النصوص، بسبب كون ذلك هو المعهود من إنزال الرجل، كما هو مقتضى التشبيه به في خبر الجعفريات المتقدم، أما الأول فهو بسبب تدريجيته غير ملتفت إليه، بل قد يشتبه برطوبات الفرج الأخرى، بل هو حيث كان كثيرا فمن البعيد خفاء حكمه، بنحو يناسب كثرة الأسئلة عنه.
كما أن ما يظهر من بعض الأخبار من جهل بعض النساء بتحقق الانزال من المرأة، وكتمان أخر له واستحيائهن منه، إنما يناسب إرادة الثاني، لا ما يعم الأول الذي هو من التعارف والكثرة بنحو لا يقبل الكتمان والجهل من الرجال فضلا عن النساء.
بل عموم حصول الجنابة بالمائين معا مستلزم للحرج الشديد، لكثرة الابتلاء بالماء الأول، وصعوبة التوقي منه، والسيطرة عليه مع تهيؤ المرأة للرجل وتجاوبها معه، بخلاف الثاني الذي يقل حصوله وتسهل السيطرة عليه بالتوقي عما يستتبع الشهوة العارمة، كما في الرجل.
وذلك كله يشرف بالفقيه على القطع باختصاص الناقضية بالماء الثاني، فلاحظ. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
(1) كما لعله مقتضى إطلاق غير واحد، بل هو الظاهر من العلامة في المنتهى،