____________________
ويأتي حديث وضوء أمير المؤمنين عليه السلام عند التعرض لأدعية أجزاء الوضوء إن شاء الله تعالى.
(1) كما صرح به جمع كثير من القدماء والمتأخرين، بل في الخلاف والغنية والمعتبر دعوى الاجماع عليه.
وتقتضيه جملة من النصوص، كصحيح الحلبي (عن أبي عبد الله عليه السلام: سئل كم. كافي): " سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى (يده. في) قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال: واحدة من حدث البول، واثنتان من حدث الغائط (الغائط.
في) وثلاث من الجنابة " (1)، وصحيح عبد الكريم: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شئ أيدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال:
لا، حتى يغسلها. قلت: فإنه استيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال: لا، لأنه لا يدري حيث باتت يده، فليغسلها " (2)، وغيرهما.
وهي محمولة على الاستحباب أو كراهة ترك غسل اليد، لتسالم الأصحاب على عدم الوجوب، وللنصوص كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " ثم غمس فيه كفه اليمنى، ثم قال: هكذا إذا كانت الكف طاهرة " (3)، وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام: " سألته عن الرجل يبول ولا يمس يده اليمنى شيئا أيغمسها في الماء؟ قال: نعم وإن كان جنبا " (4)، وغيرهما.
(2) كما هو المصرح به في كلام الأصحاب ومعاقد إجماعاتهم.
ويقتضيه - مضافا إلى تثنية اليدين في غير واحد من نصوص الجنابة (5) -
(1) كما صرح به جمع كثير من القدماء والمتأخرين، بل في الخلاف والغنية والمعتبر دعوى الاجماع عليه.
وتقتضيه جملة من النصوص، كصحيح الحلبي (عن أبي عبد الله عليه السلام: سئل كم. كافي): " سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى (يده. في) قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال: واحدة من حدث البول، واثنتان من حدث الغائط (الغائط.
في) وثلاث من الجنابة " (1)، وصحيح عبد الكريم: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شئ أيدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال:
لا، حتى يغسلها. قلت: فإنه استيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال: لا، لأنه لا يدري حيث باتت يده، فليغسلها " (2)، وغيرهما.
وهي محمولة على الاستحباب أو كراهة ترك غسل اليد، لتسالم الأصحاب على عدم الوجوب، وللنصوص كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " ثم غمس فيه كفه اليمنى، ثم قال: هكذا إذا كانت الكف طاهرة " (3)، وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام: " سألته عن الرجل يبول ولا يمس يده اليمنى شيئا أيغمسها في الماء؟ قال: نعم وإن كان جنبا " (4)، وغيرهما.
(2) كما هو المصرح به في كلام الأصحاب ومعاقد إجماعاتهم.
ويقتضيه - مضافا إلى تثنية اليدين في غير واحد من نصوص الجنابة (5) -