____________________
والنقوش أداء له، فإن هذا هو المعيار في صحة إضافة القراءة والكتابة له عرفا، بحيث تكون من أنحاء وجوده، وإن كانت مباينة له حقيقة، وبدونه يكون المقروء والمكتوب مباينا له وإن كان مماثلا، كما يظهر بملاحظة الفرق بين إنشاد شعر الغير وانشاء مثله لتوارد الخاطر.
ولا خصوصية للاشتراك في ذلك، بل يجري مع الاختصاص أيضا.
وقد تعرض لذلك سيدنا المصنف قدس سره في مسائل القراءة في الصلاة.
وأما ما ذكره في المقام من صدق القراءة والكتابة للكلام مع عدم قصده إذا كانت الإضافة بمعنى اللام وتوقف صدقهما على القصد إذا كانت بنحو إضافة الفعل للمفعول، وأن جواز المس مع عدم القصد لعدم ثبوت إرادة الإضافة بالمعنى الأول من النص.
فهو غير ظاهر، بل الظاهر توقف الإضافة بالمعنيين على القصد لخصوصية في المورد - كما سبق - وإلا فإضافة الفعل للمفعول لا تتوقف على القصد كالإضافة بمعنى اللام. وليس الفرق بينهما في المقام إلا في لحاظ القراءة والكتابة في الأولى مصدرا، وفي الثانية بمعنى الألفاظ والنقوش المقروءة والمكتوبة، ومرجع تحريم القراءة والكتابة أو كراهتهما إلى الأول، كما أن موضوع المس في المقام هو الثاني.
(1) كما في الجواهر، لأصالة البراءة، بل لاستصحاب عدم كون المكتوب قرآنا، بناء على جريان استصحاب العدم الأزلي.
وأما استصحاب عدم قصد الكاتب القرآن إلى حين الكتاب، فهو من الأصل المثبت.
بقي في المقام فروع أهملها سيدنا المصنف قدس سره، ولم نجد فيما تقدم مناسبة لذكرها، فالمناسب اختتام الكلام في المس بها.
الأول: لا فرق بين المس ابتداء واستدامة، فيزداد العصيان باستمرار المس،
ولا خصوصية للاشتراك في ذلك، بل يجري مع الاختصاص أيضا.
وقد تعرض لذلك سيدنا المصنف قدس سره في مسائل القراءة في الصلاة.
وأما ما ذكره في المقام من صدق القراءة والكتابة للكلام مع عدم قصده إذا كانت الإضافة بمعنى اللام وتوقف صدقهما على القصد إذا كانت بنحو إضافة الفعل للمفعول، وأن جواز المس مع عدم القصد لعدم ثبوت إرادة الإضافة بالمعنى الأول من النص.
فهو غير ظاهر، بل الظاهر توقف الإضافة بالمعنيين على القصد لخصوصية في المورد - كما سبق - وإلا فإضافة الفعل للمفعول لا تتوقف على القصد كالإضافة بمعنى اللام. وليس الفرق بينهما في المقام إلا في لحاظ القراءة والكتابة في الأولى مصدرا، وفي الثانية بمعنى الألفاظ والنقوش المقروءة والمكتوبة، ومرجع تحريم القراءة والكتابة أو كراهتهما إلى الأول، كما أن موضوع المس في المقام هو الثاني.
(1) كما في الجواهر، لأصالة البراءة، بل لاستصحاب عدم كون المكتوب قرآنا، بناء على جريان استصحاب العدم الأزلي.
وأما استصحاب عدم قصد الكاتب القرآن إلى حين الكتاب، فهو من الأصل المثبت.
بقي في المقام فروع أهملها سيدنا المصنف قدس سره، ولم نجد فيما تقدم مناسبة لذكرها، فالمناسب اختتام الكلام في المس بها.
الأول: لا فرق بين المس ابتداء واستدامة، فيزداد العصيان باستمرار المس،