وأما في الوضوء، فلا يجوز لمن كان متوضئا ولم يتمكن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه (2) إذا كان بعد دخول الوقت (3).
مسألة 9: إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا، لا يجب عليه الغسل (4). وكذا لا يجب لو شك في أن المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما (5)
____________________
(1) لا قبل الوقت ولا بعده، عملا بالقاعدة المانعة من التعجيز عن الواجب، بعد قصور الأدلة المتقدمة عنه.
لظهور قوله في صحيح إسحاق: " لا يجد الماء، في الإشارة لموضوع التيمم، وهو مورد خبر السكوني لذلك أيضا مضافا إلى قوله صلى الله عليه وآله: " يكفيك الصعيد "، وكذا الحال في الاجماع المدعى.
نعم، لو لزم الحرج كان مقتضى قاعدة نفيه الجواز. فتأمل.
(2) عملا بالقاعدة المتقدمة مع عدم المخرج عنها، إلا أن يلزم الحرج أو الضرر.
(3) بل قبله، لما عرفت من القاعدة.
ويأتي تمام الكلام في ذلك في المسألة الواحدة والأربعين من مبحث التيمم، كما يأتي هناك الكلام في إراقة ماء الوضوء والغسل إن شاء الله تعالى.
(4) لاستصحاب الطهارة من الحدث الأكبر، بل لاستصحاب عدم الدخول الحاكم عليه.
(5) لما سبق، ولا مجال لاستصحاب عدم كون المدخول فيه فرجا أو دبرا من باب استصحاب العدم الأزلي، لاختصاص استصحاب العدم الأزلي بلواحق الوجود، دون الأمور واللوازم التابعة لماهية الموضوع، التي لا يمكن نفيها عنه حتى
لظهور قوله في صحيح إسحاق: " لا يجد الماء، في الإشارة لموضوع التيمم، وهو مورد خبر السكوني لذلك أيضا مضافا إلى قوله صلى الله عليه وآله: " يكفيك الصعيد "، وكذا الحال في الاجماع المدعى.
نعم، لو لزم الحرج كان مقتضى قاعدة نفيه الجواز. فتأمل.
(2) عملا بالقاعدة المتقدمة مع عدم المخرج عنها، إلا أن يلزم الحرج أو الضرر.
(3) بل قبله، لما عرفت من القاعدة.
ويأتي تمام الكلام في ذلك في المسألة الواحدة والأربعين من مبحث التيمم، كما يأتي هناك الكلام في إراقة ماء الوضوء والغسل إن شاء الله تعالى.
(4) لاستصحاب الطهارة من الحدث الأكبر، بل لاستصحاب عدم الدخول الحاكم عليه.
(5) لما سبق، ولا مجال لاستصحاب عدم كون المدخول فيه فرجا أو دبرا من باب استصحاب العدم الأزلي، لاختصاص استصحاب العدم الأزلي بلواحق الوجود، دون الأمور واللوازم التابعة لماهية الموضوع، التي لا يمكن نفيها عنه حتى