____________________
ثم إن مقتضى إطلاق النص والفتوى عدم الفرق فيما يأخذه الجنب من المسجد بين كونه مالا له وغير.
لكن اقتصر في التحرير على أخذ ماله.
ولعله لدعوى ظهور المتاع في صحيح عبد الله بن سنان في ذلك.
أو للبناء على كون الحكم المذكور مستثنى من حرمة الدخول بملاك الحاجة، كما يناسبه التعليل في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم، والانسان إنما يحتاج للأخذ ماله لحفظه.
ويندفع الأول - مضافا إلى عدم انحصار الدليل بالصحيح المذكور - بعدم اختصاص المتاع بالمملوك، بل هو مطلق ما ينتفع به، فحمله على المملوك موقوف على جعل اللام بدلا عن الإضافة: نظير: زيد حسن الوجه، لا للجنس، وهو خلاف الأصل.
كما يندفع الثاني بأن الحاجة لا تختص بالمملوك، ولا سيما مع ظهور التعليل في الحكمة، المناسب لإرادة الحاجة النوعية.
نعم، قد يدعى انصراف الصحيحين إلى ما إذا تعلق الغرض بالأخذ فاحتيج للدخول مقدمة له، دون ما إذا تعلق الغرض بالدخول وقصد الأخذ لتسويغه، فليس الأخذ رافعا لحرمة الدخول، بل حرمة الدخول لا تمنع من الأخذ وترتفع لأجله، فتأمل.
(1) الظاهر عدم الاشكال فيه بينهم - كما في الجواهر - بل هو داخل في معقد إجماع الخلاف والغنية، فإنهم بين من صرح بحرمة المكث في المساجد والاجتياز بالمسجدين، ومن صرح بحرمة الدخول أو القرب من المساجد مع استثناء الاجتياز.
نعم، أطلق في المقنع النهي عن إتيان الجنب للمسجد، كما أطلق غير واحد في بيان وجوب الغسل وجوبه لدخول المساجد.
لكن اقتصر في التحرير على أخذ ماله.
ولعله لدعوى ظهور المتاع في صحيح عبد الله بن سنان في ذلك.
أو للبناء على كون الحكم المذكور مستثنى من حرمة الدخول بملاك الحاجة، كما يناسبه التعليل في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم، والانسان إنما يحتاج للأخذ ماله لحفظه.
ويندفع الأول - مضافا إلى عدم انحصار الدليل بالصحيح المذكور - بعدم اختصاص المتاع بالمملوك، بل هو مطلق ما ينتفع به، فحمله على المملوك موقوف على جعل اللام بدلا عن الإضافة: نظير: زيد حسن الوجه، لا للجنس، وهو خلاف الأصل.
كما يندفع الثاني بأن الحاجة لا تختص بالمملوك، ولا سيما مع ظهور التعليل في الحكمة، المناسب لإرادة الحاجة النوعية.
نعم، قد يدعى انصراف الصحيحين إلى ما إذا تعلق الغرض بالأخذ فاحتيج للدخول مقدمة له، دون ما إذا تعلق الغرض بالدخول وقصد الأخذ لتسويغه، فليس الأخذ رافعا لحرمة الدخول، بل حرمة الدخول لا تمنع من الأخذ وترتفع لأجله، فتأمل.
(1) الظاهر عدم الاشكال فيه بينهم - كما في الجواهر - بل هو داخل في معقد إجماع الخلاف والغنية، فإنهم بين من صرح بحرمة المكث في المساجد والاجتياز بالمسجدين، ومن صرح بحرمة الدخول أو القرب من المساجد مع استثناء الاجتياز.
نعم، أطلق في المقنع النهي عن إتيان الجنب للمسجد، كما أطلق غير واحد في بيان وجوب الغسل وجوبه لدخول المساجد.