____________________
تطوف ولا تسعى إلا بوضوء " (1).
وحمله على النهي عن مجموع الأمرين ليبقى على ظهوره في الالزام ويختص بطواف الفريضة - كما في التهذيب واحتمله في الاستبصار - لا يناسب تكرار: " لا " جدا، بل يتعين حمله على الاستحباب - كما احتمله في الاستبصار - فيشمل بإطلاقه الطواف المندوب.
لكن حمله على الاستحباب بالإضافة للسعي لا يقتضي الخروج عن ظاهره بالإضافة للطواف، الملزم بحمله على طواف الفريضة الذي هو المنصرف منه في نفسه بمقتضى جمعه مع السعي، لأنه مثله من المناسك. فلاحظ.
ومن هنا كانت إقامة الدليل على استحباب الوضوء للطواف بخصوصيته في غاية الاشكال.
نعم، المناسبات الارتكازية المتشرعية تقضي بأولوية إيقاع الطواف المندوب عن طهارة، بما أنه عبادة، لأن الطهارة دخيلة في أهلية العبد للاتصال به تعالى، ولو بلحاظ ما تضمن أن الوضوء مخفف للذنوب وسبب لغفرانها، حيث بكون أقرب لقبول العمل، وأولى بالعبادية. فتأمل جيدا.
(1) كما في الفقيه والتهذيب والخلاف والشرائع والمعتبر والنافع والقواعد والمنتهى ومجمع البيان وجامع المقاصد والروض وظاهر التبيان وعن الحلبي وابن سعيد والراوندي والدروس والذكرى وغيرها، بل هو المعروف من مذهب الأصحاب، وفي المعتبر والمدارك والمفاتيح وعن المقتصر والذخيرة والكفاية وغيرها أنه المشهور، وعن كشف الرموز أنه الظاهر بين الطائفة، وادعى في الخلاف الاجماع عليه، وهو ظاهر مجمع البيان، بل التبيان.
خلافا لما في المبسوط وعن ابني البراج وإدريس من الحكم بالكراهة، بل
وحمله على النهي عن مجموع الأمرين ليبقى على ظهوره في الالزام ويختص بطواف الفريضة - كما في التهذيب واحتمله في الاستبصار - لا يناسب تكرار: " لا " جدا، بل يتعين حمله على الاستحباب - كما احتمله في الاستبصار - فيشمل بإطلاقه الطواف المندوب.
لكن حمله على الاستحباب بالإضافة للسعي لا يقتضي الخروج عن ظاهره بالإضافة للطواف، الملزم بحمله على طواف الفريضة الذي هو المنصرف منه في نفسه بمقتضى جمعه مع السعي، لأنه مثله من المناسك. فلاحظ.
ومن هنا كانت إقامة الدليل على استحباب الوضوء للطواف بخصوصيته في غاية الاشكال.
نعم، المناسبات الارتكازية المتشرعية تقضي بأولوية إيقاع الطواف المندوب عن طهارة، بما أنه عبادة، لأن الطهارة دخيلة في أهلية العبد للاتصال به تعالى، ولو بلحاظ ما تضمن أن الوضوء مخفف للذنوب وسبب لغفرانها، حيث بكون أقرب لقبول العمل، وأولى بالعبادية. فتأمل جيدا.
(1) كما في الفقيه والتهذيب والخلاف والشرائع والمعتبر والنافع والقواعد والمنتهى ومجمع البيان وجامع المقاصد والروض وظاهر التبيان وعن الحلبي وابن سعيد والراوندي والدروس والذكرى وغيرها، بل هو المعروف من مذهب الأصحاب، وفي المعتبر والمدارك والمفاتيح وعن المقتصر والذخيرة والكفاية وغيرها أنه المشهور، وعن كشف الرموز أنه الظاهر بين الطائفة، وادعى في الخلاف الاجماع عليه، وهو ظاهر مجمع البيان، بل التبيان.
خلافا لما في المبسوط وعن ابني البراج وإدريس من الحكم بالكراهة، بل